تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
( باب زكاة البقر ( 1 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( فيما دون ثلاثين من البقر ( 2 ) ومتى بلغت ثلاثين ( و ) جب ( فيها ذو حول ذكر أو أنثى ) ولو كانت البقر جواميس ( 3 ) وهي نوع من البقر نعم ولا يزال الواجب فيها تبيع أو تبيعة ( إلى ) أن تبلغ ( أربعين و ( 4 ) متى بلغت أربعين وجب ( فيها ) مسنة وهي ( ذات حولين * قيل كذلك ) أي ذكرا كان أو أنثى فالواجب في أربعين مسن أو مسنة على ما ذكره في اللمع والشرح وقال في البيان ( 5 ) مسنة ولم يذكر المسن قال في بعض حواشي الشرح لعل ذكر المسن غلط لان الاخبار لم ترد الا بذكر المسنة دون المسن ( قال عليه السلام ) وقلنا ذات حولين اهتماما بالأنثى وتنبيها على الاعتراض الوارد على الشرح ولا يزال الواجب ذات الحولين ( إلى ) أن يبلغ ( ستين و ( 6 ) متى بلغ عددها ستين وجب ( فيها تبيعان ( 7 ) لكل واحد منهما حول ( قال عليه السلام ) أو تبيعتان لان التبيع والتبيعة بمنزلة واحدة ولا يزال الواجب تبيعين ( إلى ) أن يبلغ عددها ( سبعين و ( 8 ) متى بلغ عددها سبعين وجب ( فيها تبيع ومسنة ( 9 ) فالتبيع له حول والمسنة لها حولان ثم من بعد السبعين ( 10 ) في كل ثلاثين تبيعة أو تبيع وفي كل أربعين مسنة ( 11 ) أو مسن ( 12 ) ففي ثمانين مسنتان وفى تسعين ثلاث تبايع ثم كذلك ( ومتى ) كثر عددها ( 13 ) حتى ( وجب ( 14 ) تبع و ( 15 ) مسان ( 16 ) فالمسان )
شرح
وهذا غلط على المذهب لان القاسم ويحيى عليهما السلام ذكر ابن لبون فقط ولم يعتبرا القيمة ( 1 ) والأصل فيه انه صلى الله عليه وآله أنه قال لمعاذ خذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا شئ فيما دون ثلاثين من البقر ( * ) البقر اسم جنس سمى بذلك لأنه يبقر الأرض أي يشقها ومنه قيل لمحمد بن علي الباقر لأنه بقر العلم أي شقه ووسع فيه ولله القائل يا باقر العلم لأهل التقى * وخير من يمشى على الا رجلي ( 2 ) ولا شئ في بقر الوحش عند أئمة العترة خلاف ابن حنبل ( 3 ) قال في الانتصار الجواميس لفظ فارسي معرب وهي بقر سود عظام لها قرون معكفة إلى رقابها وهي غزيرة اللبن قليلة السمن وليست وحشية ( 4 ) الوقص تسعة ( 5 ) بيان معوضة وقيل بيان السحامي ( 6 ) الوقص تسعة عشر ( 7 ) سمى التبيع تبيعا لأنه يتبع أمه أو لان قرنيه تتبع أذنيه اه‍ بستان ( 8 ) الوقص تسع وبعد أن يبلغ سبعين لا يستقيم الوقص عشرات ( 9 ) وسميت بذلك لتكامل أسنانها ( 10 ) هذه العبارة توهم الاستئناف وليس بمقصود وإنما المراد في كل أربعين مسنة وفى كل ثلاثين تبيع بالإضافة إلى السبعين فافهم وهو صريح المثال فيما بعده اه‍ شامي ( 11 ) وهل يجزى الذكر من السن الاعلى أن لم يوجد الأدنى قياسا على الإبل ؟ قيل يجزى قرز وقيل لا يجزى ( 12 ) على قول القيل والمذهب خلافه قرز ( 13 ) يعنى حيث كانت إذا أخرج مسنا وفت ؟ وكذا إذا أخرج التبايع وفت وأما إذا كانت مائة وعشر أو مائة وخمسين فلابد من التبايع والمسان جميعا ( 14 ) أي أمكن ( 15 ) الواو هنا للتقسيم ولا يلزم فيه الجمع بل المعنى تبع أو مسان ( 16 ) وقال في البحر يتعين الا نفع للفقراء إذ القصد بها