تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
فإن لم تكن سائمة في طرفي الحول وأكثر وسطه لم تجب فيها الزكاة ( 1 ) والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى النية ( 2 ) وأشار في الشرح أن الراعي غير معتبر * قيل ف والمذهب ان أذن المالك بالسوم غير شرط ( فمن أبدل جنسا ) سائما ( بجنسه ( 3 ) فأسامه بنى ) تحويل سوم الثاني على حول الأول مثال ذلك أن يبيع غنما كانت ( 4 ) سائمة عنده بغنم أخرى ثم يسيم هذه الغنم التي هي ثمن عنمه فإنه يبنى سوم الأخرى على سوم الأولى ( والا استأنف التحويل ) أي إذا أبدل الجنس بغير جنسه نحو ان يبدل غنما ببقر أو إبل أو العكس أو يبدل إبلا معلوفة بسائمة ( 5 ) فإنه يستأنف التحويل للبدل ولا يبنى ( وإنما يؤخذ الوسط ) من المواشي لا أفضلها ولا أشرها ولا يأخذ أيضا الا ( غير المعيب ( 6 ) وقد ذكر من الخيار سبع ( 7 ) ومن الشرار ست اما السبع فهي الحزرة والشافع ( 8 ) والربا والأكولة والقادم والماخض وطروفة الفجل * قال في الانتصار الحزرة ما يكثر لحظ صاحبها إليها اعجابا بها * والشافع قيل السمينة * وقيل التي في بطنها ولد ويتبعها ولد لأنها
شرح
كفى كما لو بقي بقية من النقدين اه‍ ح لي ( * ) وحد الطرفين الذي لا يعيش الحيوان الا به وقيل ثلاثة أيام في كل طرف وقيل ولو يوما وقيل ولو ساعة قرز ( 1 ) عبارة الشرح أصرح من عبارة الاز وهو أولى ( 2 ) لكن يقال لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا اه‍ لي والجواب ان السوم في الانعام لا معنى له سواء اطلاقها تأكل من الكلأ مثلا وإذا لم يكن سوى هذا الوجه لواحد لم يفتقر إلى نية بخلاف السلعة المشتراة فإنها تؤخذ تارة ليرابح بها وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه ويؤخذ للقنية ومع اختلاف وجود الانتفاع واختلاف جهات الإرادة لا يمتاز الوجه الذي تجب فيه الزكاة لأجله في المال من الوجه الذي لا تجب فيه الا بالنية فافترقا والله أعلم ذكره ض حسين بن حابس رضوان الله عليه ( 3 ) ولابد أن يقول بعت منى هذه بهذه بعقد واحد ( * ) وقد دخل هذا تحت قوله وحول البدل حول مبدله اه‍ وقد حذفه في الأثمار ( 4 ) بعقد واحد والا استأنف أو تقدم الشراء على البائع قرز ( 5 ) لا فرق قرز ( 6 ) والمراد الذي ينقص القيمة لا كعيوب الضحايا قرز ( * ) فأما المعيب لمرض أو نحوه فإنه لا يجزى ولو كانت قيمته زائدة لأجل سمن وقيل تجزى في زكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمة غير المعيب اه‍ غيث وقيل ورد الدليل فيقر حيث ورد فالمنصوص بعيب لا يجزي ولو لم تنقص قيمته وغير المنصوص ؟ يجزى ان لم ينقص القيمة وقرز ؟ عليه اه‍ مفتى وهو الشرا ؟ فقط قرز ( 7 ) أما الخيار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم وأما الشرار فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ المصدق فحلا ولا هرما ولا ذات عور اه‍ غيث ولقوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ( 8 ) وقد جمعها بعضهم وهو السيد صارم الدين الحرزة الشافع الربا لصاحبها * لم يستحقها من العمال صديق * ولم يبح قادمها منها وما خضة ؟ ولا الأكولة هذا القول تحقيق * فهاك منى التي نصوا وسابعها * طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق ( * ) وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر جرباء هتماء عجفاء ورابعها * مكسورة القرن ثم الفحل أشرار
شرح الأزهار — صفحة 488 | الإمام أحمد المرتضى