تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له ( وما ) اشترى ثم ( رد ) على البائع ( برؤية ( 1 ) أو حكم ) حاكم لأجل عيب ( 2 ) أو فساد عقد ( مطلقا ) أي سواء رد بهما قبل القبض ( 3 ) أم بعده ( أو ) بغير رؤية وحكم بل لأجل ( عيب ( 4 ) في المبيع ( أو ) لأجل ( فساد ) في عقد البيع وكان الرد ( قبل القبض ) للمبيع ( فعلى البائع ( 5 ) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى ( 6 )
( باب زكاة الإبل ( 7 ) ( ولا ) يجب ( شئ ) من الزكاة ( فيما دون ) النصاب منها والنصاب منها هو ( خمس من الإبل و ) متى بلغت خمسا وجب ( فيها ) شاة تلك الشاة ( جذع ) من ( ضان ( 8 ) وهو الذي أتى عليه حول واحد ( أو ثني ) من ( معز ( 9 ) وهو الذي أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل ( منهما تكرر ( 10 ) حولها ) وهي كاملة خمسا
شرح
بعض التعاليق وهو الصحيح ذكره الفقيه ح لأنه لم يمض عليها وقت يمكن اخراجها وهي في ملكه قرز ( 1 ) أو فقد صفة لأنه نقض للعقد من أصله ذكره ص بالله اه‍ بيان قيل إذا كان بالحكم كما في خيار العيب وقد ذكر مثل ذلك الفقيه ف ( 2 ) أو خيار شرط قرز ( 3 ) أي قبل قبض المشترى ( * ) أي الثمن ( 4 ) مجمع عليه وقيل لا فرق ( 5 ) حيث كان راجيا لعوده كالرد بالرؤية أو عيب أو شرط لا فساد فلا يعتبر الرجاء قرز ( * ) والمقال يستأنف الحول من وقت الإقالة لان عود المبيع ملك متجدد السواء جعلناها بيعا أو فسخا لأنه فسخ للعقد من حينه اه‍ نجري ( 6 ) وكذا لو ؟ قرز ( 7 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الإبل صدقتها وعنه صلى الله عليه وآله وسلم في الخمس من الإبل شاة وعنه صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة الذود من الإبل بمنزلة النفر من الناس قال في شمس العلوم الذود من الإبل من الثلاث إلى العشر قال الشاعر * نحن ثلاث وثلاث ذود * فقد جاد الزمان عنا * اه‍ بستان ( 8 ) وظاهر كلام أهل المذهب أن الجذع ما تم له حول ولو أجذع قبل ذلك الحول أي سقط مقدم أسنانه وقال أصش إذا أجذع قبل ذلك أجزى كالاحتلام قبل خمسة عشرة سنة قال شارح الترمذي المتولد بين شابين يجذع لستة اه‍ بيان ولا تجزى بدنة عن عشر من الإبل لان الواجب فيها شاتان ( * ) سواء كان الجذع من الضأن أو الثنى من المعز ذكرا أو أنثى قرز ( 9 ) فائدة قال في الانتصار وإذا عجل عن خمس من الإبل شاة في آخر الحول وقد تلفت الإبل ومعه أربعون من الغنم هل تجزيه الشاة عن الغنم فوجهان المختار انها تجزيه لأنها لم تخرج عن ملكه اه‍ زهور قرز ؟ إن كانت باقية مع المصدق لا إن كانت تالفة أو مع الفقير اه‍ بيان من أخر فرع قبل فصل الفطرة ؟ ولو شرارا أو عجافا أو صغارا قرز ( 10 ) ومهما هنا ليست على أصلها في الشرط فيلزم أن لا يلزم الزكاة الا إذا تكرر الحول كما ألزمه بعض المتأخرين