تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
فإنه يصح أن يصير لاستغلالها بوجه آخر وهو أن يكري الدار ونحوها مربدا ؟ لابتداء استغلالها ( 1 ) وانه قد صيرها لذلك ( ولو ) كانت النية ( مقيدة الانتهاء ( 2 ) فيهما ) أي في التجارة والاستغلال مثال ذلك أن ينوى كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير للقنية فإن هذا التقييد لا تفسد به النية بل يصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي السنة وصار للقنية بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح بل يلغو وتصح النية وذلك نحو أن ينوى عند الشراء ( 3 ) ان المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد مضى سنة أو نحو ذلك ( 4 ) فإن هذا التقييد يلغو ويصير لهما من يوم الشراء ( 5 ) ( فتحول منه ( أي فيحسب حول ما التجارة والاستغلال من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك وهو يوم الشراء بنية التجارة والاستغلال أو يوم الاكراء بنية ابتداء الاستغلال فمتى كمل له ( 6 ) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة
شرح
وقرر هذا المؤلف أيده الله تعالى ذكره في الوابل ظاهر الأزهار لابد من النية والا لم يجب شئ اه‍ مفتي قال في شرح البحر المسألة على وجوه * الأول أن ينوى الاستغلال حال ابتداء الملك * الثاني أن يكري بالنية سواء أكرى سنة أم لا * الثالث أن يكريها سنة سواء كان بالنية أم لا ومثله في البيان وظاهر الاز لابد من النية قرز ( * ) ينظر ما حكم الأرض التي يغرس فيها الفوة والأشجار التي للتجارة أو الزرع للتجارة فالذي يرجح انه لا زكاة فيها لان حكمها حكم حوانيت التجارة اه‍ حثيث الا ان يشترى الأرض ليغرس فيها ويبيع صارت للتجارة كالفرس التي اشتراها ليبيع نتاجها ومثل معناه في البيان قرز ( 1 ) فلو حصل الاكراه من دون نية الاستغلال فلا شئ عليه ولو طالت مدة لاكراه كالهايم في السفر اه‍ ح لي لفظا وقوى في البيان خلافه ( 2 ) إشارة إلى قوله الفقيه حاتم بن منصور ان المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الانتهاء اه‍ صعيتري ( 3 ) وكذا ؟ للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه وان اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيع فلزمته ؟ الزكاة قرز ( 4 ) كبعد أن يحج بالدابة أو يحرث بالثور ( 5 ) من يوم العقد إن كان صحيحا ومن يوم القبض إن كان فاسدا لأن الشراء هنا بمنزلة الخروج من الوطن بنية السفر فإن الانسان يصير مسافرا في الحال اه‍ ح فتح ولا تجب الا زكاة واحدة ويتعين الا نفع اه‍ نجري ( * ) ووجه ذلك أن من لازم القنية نية تأبيد استبقائها الا لمانع فإذا نوى كون الشئ إلى مدة كذا للقنية بطل كونه للقنية بتقييد النهاية وفى شرح البحر لابن مرغم معنى ذلك سؤال يقال ما الفرق الخ ولفظه يقال ما الفرق فإن الوطن إذا نوى انه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلا لم يصير وطنا حتى يبقى دون سنة وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن ويلغو قوله بعد سنة الجواب ان من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها الا لمانع فإن نوى كون الشئ للقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية لتقييد النهاية فإذا بطلت هذه ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك ذكر معناه في ح البحر ( 6 ) أو يصادف