أعواضها ( 1 ) مالا يزكى وقال الناصر وص بالله وم بالله في أحد أقواله ان المبري والمبري يبريان
جميعا من الزكاة لتلف المال قبل تضيق الوجوب وقال م بالله ( 2 ) في أحد أقواله ان الذي
عليه الدين يبرأ الا من قدر الزكاة فلا يبرأ ( 3 ) لأنها حق الله تعالى فلا يصح الابراء منها
وقواه ض ف وأبو مضر ( الا ) حيث يكون المقبوض ( عوض حب ( 4 ) ونحوه ) من العروض
المثليات ( 5 ) أو القيميات حيث يصح ثبوتها في الذمة كالمهر فإنها إذا كانت دينا وقبض عوضها
من له الدين لم يجب عليه اخراج زكاته لان المعوض لا تجب فيه زكاة ( 6 ) إذا كان ( ليس
للتجارة ) فاما إذا كان معه طعام أو نحوه للتجارة وأقرضه الغير من دون اضراب عن التجارة
به لزمه تزكيته بعد قبض عوضه لأنه كالنقدين حينئذ * تنبيه * أختلف أهل المذهب في
التحويل للدين إذا كان دية من أي وقت يكون * فقال الأمير علي بن الحسين من يوم القتل
إذا كان خطأ ومن يوم العفو إذا كان عمدا * وقال بعض المذاكرين من يوم القتل سواء كان
عمدا أو خطأ ( 7 ) لان القود والدية أصلان ( 8 ) ( فصل ) ( وما قيمته ( 9 ) قدر
( ذلك ) النصاب الذي تقدم ذكره وهو ( من ) أحد ثلاثة أجناس الأول ( الجواهر ( 10 ) وقد
دخل تحتها الدر والياقوت ( 11 ) والزمرد ( و ) الثاني ( أموال التجارة ( 12 ) من أي مال كان ( و )
شرح
حقهم بعد موتها لا عنها أو قيل الجواب ان قبضهم بالإرث عنها ينزل منزلة قبضها اه ديباج ( * ) حيث
قبضت نقدا أو غيره عوضا عنه قبضت حيوانا قال عليه السلام الأقرب انه زكاة لما مضى إذ لا سوم
الا أن يكون الحيوان عوضا عن النقد ( * ) إذا كانت من النقد أو سائمة معينة قرز ( 1 ) الأولى حذف
أعواضها ( 2 ) ينظر في الروايتين عن الناصر زص بالله لأنهم يقولون ينتقل إلى الذمة مثل ع مثل فيما تقدم في
قوله وتجب في العين اه تعليق زهور يقال لا نظر لان هنا قبل أن تضيق وفيما تقدم قد تضيق ( 3 ) ويلزمه
اخراجها إلى المالك أو الفقراء باذنه أو الإمام أو المصدق اه ن ( 4 ) وذلك لان الحب يضمن بمثله ودين
الحب لا زكاة إذا لم يكن للتجارة ( 5 ) المثليات لا تسمي عروضا ينظر فسيأتي في الشفعة في قوله العرض
التالف انها تسمى عروضا فلا اعتراض حينئذ ( 6 ) وعلى الجملة الذي في الذمة تجب فيه الزكاة
وجبت تزكيته ولو قبض عوضه مالا تجب فيه وإن كان مما لا تجب فيه لم تجب ولو قبضه مما يجب فيه
لكن يستأنف التحويل اه غيث ( 7 ) في النفس أو ما في دونها ( 8 ) لعله حيث قبضه ذهبا أو فضة
أو غيرهما عوضا عنهما وأم قبضه عن سائر الأصناف فلا شئ فيها لما مضى اه بيان فاما لو قبض حيوانا
قال عليه السلام فالأقرب أنه لا زكاة لما مضى إذ لا سوم حينئذ ( * ) وأما لو قبضت الدية من الإبل
ونحوها لم تجب الزكاة قرز ( 9 ) والعبرة بقيمة الذي المال فيه اه كب فإن لم يعرف فأقرب بلد إليه قرز
( 10 ) لان لا نصاب له في نفسه فوجب أن يكون مقدار بما ذكرناه كأموال التجارة اه شفاء بلفظه ( 11 ) وما
كان فيه نفاسة اه دواري وكل حجر نفيس كالفصوص ونحوه ولو من حيوان قرز ( 12 ) ولو نقدا قرز