تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
عليه وآله وسلم التعزية مرة قال السيد ح فإن كان الميت وأقاربه الجميع فساقا فلا ينبغي ذلك الا لمصلحة ( 1 )
( كتاب ( 2 ) الزكاة ) هي في اللغة مأخوذة من الزكاة الذي هو الزيادة لما يحصل من الثواب وبركة المال ( 3 ) وإن كانت نقصان ( 4 ) جزء منه ولهذا يقال زكا الزرع إذا نما وقيل مأخوذة من التزكية ( 5 ) التي هي التطهير لما كانت تطهر صاحبها من المآثم * وفى الشرع اخراج جزء معلوم من مال مخصوص مع شرائط ( 6 ) والدليل عليها من الكتاب قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) ومن السنة بنى الاسلام على خمسة أركان الخبر والاجماع منعقد على وجوبها على سبيل الجملة فمن أنكرها كفر ( 7 ) ومن تركها غير منكر
شرح
والتمسح به والاجتماع للقراءة حوله وفى المساجد وايقاد الشمع والمصابيح فبدعة وكذا الضيافة اه‍ هداية ولكن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ( 1 ) أو تقية أو مكافأة أو مجاورة وقرز ( 2 ) حقيقة الزكاة هي صلة شرعها الله في أموال عباده الأغنياء مواساة لإخوانهم الفقراء قضاء لحق الاخوة وعملا بما يوجب الألفة لما أمر الله تعالى من المعاونة والمعاضدة مع ما فيها من ابتلاء ذوي الأموال التي هي شقائق النفوس كما ابتلاهم الله تعالى في الأبدان بتلك العبادة البدنية ففيها شائبة عبادة وهي البدنية اه‍ معيار( * ) وهل الزكاة طاعة أو عبادة قال ص بالله طاعة وقواه الفقيه ى وقال م بالله عبادة اه‍ نجري والفرق بين الطاعة والعبادة أن العبادة فيها تذلل والطاعة ترفع على المعطا اه‍ وقيل هي صلة وفيها شائبة عبادة فلأجل شائبة العبادة وجوب النية ولم تصح مع مشاركة المعصية ولكونها صلة صح الاستنابة وصح الاجبار عليها ( * ) الزكاة على ما ذكره الإمام ى هي صريح في الطلب محتملة في الوجوب ؟ في التفصيل اه‍ ح راوع قلت لا يخفى كلامه ما فيه اما قوله صريح في الطلب فلا كلام واما احتمال الوجوب فضعيف وقد تقرر في مواضعه ان الامر يقتضى الوجوب لغة وشرعا واما كونها مجملة في التفصيل فنعم مجملة في أي القران لا في السنة فمفصلة خصوصا في زكاة المواشي اه‍ قوله وما أحرزت من دنياك نقص وما أفنيت كان لك الزكاة ( 3 ) بان تقل الدواعي إليه وان لم يخرج الزكاة كثرت الدواعي اه‍ نجري ( 4 ) قال في الحديث ما نقص مال من زكاة قط ولعله في الظاهر فقط اه‍ غايات ( 5 ) ولهذا شبهها صلى الله عليه وآله أوساخ الناس اه‍ ( * ) وفي حاشية الهداية تطهرة المال لأنه قال يكون صاحب المال صغيرا أو مجنونا وزكاة الفطرة تطهره للبدن ( * ) الأولى جزء معلوم وحذف اخراج ( 6 ) من شخص مخصوص في وقت مخصوص إلى شخص محصوص بنية مخصوصة اه‍ ( * ) وما في الشرح ليس بحد حقيقي وإنما هو تقريب لا تحديد اه‍ بحر وذلك لان الحد من حقه أن يكشف عن ماهية المحدود على وجه المطابقة وهذا الحديث المذكور ليس كذلك لما فيه الاجمال في أوصاف الزكاة اه‍ ح بحر ( * ) مع حصول أمور اعتبرها الشرع نحو اسلام المالك وكمال النصاب وصحة ولاية المخرج ومصير ذلك إلى مستحقه كما سيأتي اه‍ ح بحر بلفظه ( 7 ) في المجمع عليه لأنه رد ما علم من الدين ضرورة ( * ) قال عليلم لا يفسق الا بزكاة مجمع عليها أو في مذهبه عالما