السيل ويذهب بما فيه من العظام فإذا صارت كذلك زالت الحرمة ( ومن فعل ) اثم و ( لزمته
الأجرة ) وتكون ( لمالك المملوكة ) حيث يكون مالكها معروفا منحصرا ولم يسبلها للقبر بل أعارها ( 1 )
( و ) ان لم تكن مملوكة بل مسبلة صرفت الأجرة في ( مصالح المسبلة ) بان يعمر ( 2 ) ما خرب
منها ( 3 ) ويسددها ( فإن استغنت ) بأن تكون عامرة ( فلمصالح ) الاحياء من المسلمين والذميين
لكن تكون لمصالح ( دين المسلمين ( 4 ) كالمساجد والمدارس ونحوهما ( 5 ) ( و ) أجرة مقابر
الذميين ( 6 ) لمصالح ( دنيا ) الاحياء من ( الذميين ) كالطرق ( 7 ) والمناهل دون البيع ( 8 ) والكنائس
( ويكره اقتعاد القبر ( 9 ) وهو القعود فوقه هذا مذهبنا وهو قول ح وش وعندك يجوز الجلوس
عليه من غير كراهة الا ان يقعد للبول ( 10 ) ( و ) يكره أيضا ( وطؤه ( 11 ) والمشي عليه ( 12 )
قال في الانتصار فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة ( 13 ) ( و ) يكره أيضا ( نحوهما ) أي
شرح
الميت لا بالقرار قرز ( 1 ) أو عصب ( 2 ) في مقابر المسلمين يعمر بها عليها ان احتاجت العمارة جملة أو
تفصيلا ويتولى ذلك من له ولاية فإن لم يحتج إلى عمارة صرف إلى مصالح المسلمين وولايته إلى من هو
عليه عند الهدوية اه بيان لفظا من باب الاحياء والتحجر ( 3 ) ويسلم ذاك للمتولي ( 4 ) ودنياهم اه تذكره
قرز ( 5 ) العلماء والمتعلمين ( * ) واليه الولاية عند الهدوية حيث دفع إلى يتملك لا إلى مصالح المسجد
ونحوه فإلى المتولي قرز ( 6 ) وتكون ولاية ذلك إلى الإمام ( * ) ينظر من الواقف على أهل الذمة يقال
الواقف مسلم لدفع أذية جيفتهم عن المسلمين اه ع مفتى ( 7 ) فإن استغنت فلمصالح المسلمين عند م بالله ولبيت
المال عند الهادي اه بيان ( 8 ) البيع النصارى والكنائس مساجد اليهود وبيوت النار مساجد
المجوس اه دواري ( 9 ) والكراهة للحظر قرز ( * ) والوجه فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال لان يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر اه لمعة قال
الأمير ح دل ذلك أنه لا يجوز استطراق القبور والمرور عليها لان ذلك محرم ثم قال اصحش وتزول
الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن الا بالسير على غيره من القبور فينبغي لمن اضطر أن ينوى الزيارة
اه وفى الموطأ عن علي عليه السلام انه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها * وفى البخاري ان عمر كان يجلس
عليها اه ح أثمار قلت الزيارة مندوبة والوطئ محظور اه وقيل يجوز مطلقا كما يجوز الوطئ على السقف ؟
تحتها قرآن فليس بأبلغ من مصحف القرآن وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين واختاره المفتى
جواز الوطئ ما لم يكن على وجه الاستهانة وكذا عن القاسم بن محمد وض سعيد في قبور الفسقة اه املا
شامي ( 10 ) قيل الكراهة للتنزيه على قول من صحح الصلاة على القبر وللحظر على قول من منع الصلاة على القبر قرز
( 11 ) بالراحة ( 12 ) بالاقدام ( 13 ) هذا بناء على أنه لم يستهلك والصحيح استهلاك فلا يجوز وطؤه اه فتحول