ولا يوسد شئ من الوسائد ( و ) الرابع ( حل العقود ( 1 ) التي في الكفن عند رأسه ورجليه
قيل ع وفى تعليق الإفادة يكشف وجهه وخده الأيمن ويوضع على التراب ( 2 ) ( و ) الخامس
( ستر القبر ( 3 ) بان يسجى عليه بثوب والذي يتولى مواراة الميت يكون تحت الثوب ولا
يزال الثوب ممدودا على القبر ( حتى توارى المرأة ) ( 4 ) في لحدها بان ينضد عليها اللبن أو الحجارة
أو القصب ( 5 ) أو التراب ولا يستحب ذلك في حق الرجل عندنا الا أن يكون قد تغير
ريحه فإنه يسجى عليه كالمرأة وقال ش يسجى قبر الرجل والمرأة جميعا ( و ) السادس ان يحثى على
القبر ( ثلاث حثيات ( 6 ) من التراب ويستحب ذلك ( من كل حاضر ) على القبر ويكون في
حال الحثيات ( ذاكرا ) لله تعالى بأن يقول اللهم ايمانا بك وتصديقا برسلك وايقانا ببعثك هذا
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وهذا كأن يقوله على ( عليه السلام ) إذا حثى ؟ على
ميت * قال في الأذكار ( 7 ) عن ص بالله ش يكون الحثو باليدين معا ويقول في الأولى منها خلقناكم
شرح
( 1 ) في المكلف وقيل ولو صغيرا كما قالوا في تطييب مساجده ( * ) الا التقطيع فيكره ويندب أن يقول اللهم
أحلل ذنوبه كما حللت عقوده ( * ) والتلقين للميت بدعة اه هداية وذكر ابن بهران أخبار واردة في التلقين
( 2 ) وظاهر المذهب خلافه فلا يكشف وجهه ولا يوضع خده على الأرض اه عامر ( 3 ) ومنها أنه يستحب ان
يجعل على سرير المرأة خيمة لئلا ترى ذكره في الشفاء والانتصار وأما نصب حجر على قبر الميت وحجر بن علي
المرأة ؟ فمن بدع العوام فإن قصدوا بذلك العلامة ولم يعتقدوه سنة فبدعة مباحة اه نجري قال في
البحر لا بأس به لقصد لنصبه صلى الله عليه وآله على قبر عثمان بن مظعون ولفظ الحديث في
رواية أبى داود من رواية عبد المطلب من أبى وداعه قال لما مات عثمان بن مظعون خرج بجنازته ودفن فأمر
النبي صلى الله عليه وآله رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله فخرج إليه النبي صلى الله عليه وآله وحشر
ذراعيه وحمله فوضعه على رأسه وقال اعلم به قبر أخي لادفن إليه من مات من أهل اه ح أثمار وعثمان بن مظعون
رضي الله عنه أول من مات من المهاجرين في المدينة قيل هو أخو النبي صلى الله عليه وآله من
الرضاع ( 4 ) وكذا الخنثى ( 5 ) الفارسي ( 6 ) لقول علي عليه السلام من حثى على ميت ثلاث ؟ من
تراب كفر عنه ذنوب عام اه تجرى قال الفقيه ع وما زاد على ذلك كان زيادة في الثواب اه زهور
ويكون وترا ( * ) وهل يصح التوكيل في الحثو قيل لا يصح اه عامر وقيل يصح اه معيار وزهره
ككنس المسجد والأضحية وقرره كثير من مشايخ اليمن اه هامش تكميل ( 7 ) قال مولانا عليه
السلام إذا أردنا الجمع بين الروايتين حملنا ما روى عن علي عليه السلام أنه قبل ؟ والذي في الأذكار
مقارن ( * ) أي من الأرض خلق أصلهم وهو آدم عليه السلام وروى في الكشاف والحاكم ان الملك
يأخذ من تراب القبر الذي يدفن الميت فيذره على النطفة فلذلك قال تعالى ؟ خلقناكم الآية ؟