وفي الثانية وفيها نعيدكم وفى الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة أخرى ) قال في الانتصار ولا يزاد
على التراب الذي خرج من القبر ( 1 ) ( و ) السابع ( رشه ) ( 2 ) أي رش القبر بعد استكمال وضع التراب
والحصى عليه والثامن ( تربيعه ) وصورته أن يكون له أربعة أركان * وقال ح التسنيم أفضل
وروى ذلك عن القاسم ( و ) التاسع ( رفعه ) ( 3 ) من فوق الأرض بان يوضع عليه تراب أو حصى
أو حجارة قدر ما يرفعه فوق الأرض ( شبرا ( 4 ) ليعرف ( وكره ) في القبر سبعة أشياء ( الأول )
( ضد ذلك ( 5 ) المندوب الذي تقدم في التسعة أشياء الا لعذر ( و ) الثاني ( الإنافة ( 6 ) بقبر ) الميت
وهو أن يرفع بناءه زائدا على شبر فإن ذلك مكروه ( 7 ) وإنما يكره إذا كان الميت ( غير فاضل ( 8 )
مشهور الفضل ( و ) الثالث ( جمع جماعة ) أو اثنين في قبر واحد ( الا لتبرك ) بجمعهم كما روي أنه
قبر الحسن بن علي وعلي بن الحسين والصادق والباقر ( 9 ) إلى جنب فاطمة ( عليهم السلام )
( أو ضرورة ( 10 ) داعية إلى أن يقبر جماعة في قبر جاز ذلك ولا كراهة ( 11 ) ويحجز ( 12 ) بين
كل اثنين بتراب أو حجارة ويقدم إلى القبلة أفضلهم ( 13 ) ( و ) الرابع ( الفرش ( 14 ) في القبر
شرح
( 1 ) الا الحاجة إليه ( 2 ) وما حوله من القبور ( * ) لرشه صلى الله عليه وآله وسلم لقبر ولده إبراهيم ورش
حوله إلى سبعة قبور ( 3 ) وقد يجب رفعه حيث يؤدى إلى استطراقه اه مى ( 4 ) ولا يرفع إذا خشي
أخذ كفنه ( 5 ) فيما له ضد وأما ما لا ضد له فالمكروه فيه تركه وقرز ( د ) ويقال قد دخلت
الإنافة في قوله ضد ذلك وإنما ذكر الإنافة ليستثني منه الفاضل ( 7 ) ما لم يخش أن يستطرق
فلا كراهة ولا يبعد وجوب ذلك اه مي ( * ) ولا بأس بما يكون تعظيما لمن يستحقه كالمشاهد والقبب ؟
التي تعمر للأئمة والفضلاء فلو أوصى من لا يستحق القبة والتابوت بان يوضع على قبره قال م
بالله يمتثل لأنه مباح وقيل لا اه ن قرز قيل ف فلو قبر ميت في دار وجب رفع ما فوقه من سقوفها المملوكة
حيث دفن برضا مالكها اه ن لفظا ؟ إذا كان ذلك في ملك فاعله أو مباح من دون كراهة وأما فعل ذلك في المقبرة
؟ فيحرم ذلك سواء كانت موقوفة أو مجعولة لدفن المسلمين عموما من دون وقف لان ذلك خلاف
ما ؟ له ح أثمار بلفظه وفي حاشية في ملك أو مباح أو جرى العرف بحيث يرضى المسبل بذلك فلا باس ( 9 )
ليس بقبر واحد ( 10 ) وذلك نحو الا يوجد مكان الا موضع واحد وكثر الموتى أو لا يوجد من ؟ لهم اه
تعليق لمع ( 11 ) كما امر الرسول صلى الله عليه وآله يوم أحد أن يدفن في القبر الواحد الاثنان والثلاثة
لما أصابهم الجهد وكثر القتلى اه غيث ( 12 ) وجوبا اه مفتى ولا فرق بين العورة وغيرها ( 13 ) والوجه في
الامرين أما الحجر ؟ حافظة على الافراد وأما التقدم فليلي الزائر كما يلي المصلى الأفضل ( 14 ) واما
ما روى أن شقران مولى ؟ صلى الله عليه وآله القى في قبر النبي صلى الله عليه وآله قطيفة
كان يجلس عليها في حياته فذلك مخصوص به اه غيث ؟ ؟