تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
يكبر ) معه تكبيرة الاحرام هذا ما صححه ط للمذهب فلو لم ينتظر قيل ى فيحتمل أن تبطل ( 1 ) صلاته وأن لا تبطل لكنه لا يعتد بتلك التكبيرة وأما لو أنتظر فكبر الإمام وتأخرت تكبيرة اللاحق عن تكبيرته فقيل ع يعفى عن تأخره بقدر آية ( 2 ) وقيل ح يعفى عن قدر نصف ما بين التكبيرتين ( 3 ) ( قال عليه السلام ) وهكذا حكم غير اللاحق ( 4 ) من المؤتمين وقال ش أن اللاحق يكبر في الحال ( 5 ) ولا ينتظر تكبير الإمام ( ويتم ) اللاحق ( ما فاته ) من التكبيرات ( بعد التسليم ) ( 6 ) أي بعد تسليم الإمام ولابد أن يكون اتمام التكبير والتسليم ( قبل الرفع ) ( 7 ) للجنازة ( وترتب الصفوف ) ( 8 ) في صلاة الجنازة ( كما مر ) في صلاة الجماعة فيقدم الرجال ثم الخناثى ثم النساء ويلي كلا صبيانه ولا تخلل المكلفة صفوف الرجال كما تقدم ( الا أن ) الصف ( الاخر أفضل ) ( 9 ) في صلاة الجنازة دون صلاة الجماعة قيل للبعد عن النجاسة ( 10 ) * قال عليه السلام بل لندب تكثير الصفوف ( 11 ) على الجنازة ( و ) من صفة الصلاة على الجنازة ( 12 ) في جماعة أن ( يستقبل الإمام ( 13 ) حال صلاته عليها ( سرة
شرح
لمام ببعض التكبيرات بعد تكبيرة الاحرام لا المسبوق بتكبيرة الافتتاح فقط فهو كمن أدرك الإمام في الركعة الأولى فلا يجب عليه الانتظار اه‍ ح بحر ومثله في الغيث والفتح هذا هو المذهب إذ ليس كركعة بل كتكبيرة الاحرام ( 1 ) أي لا تنعقد ( 2 ) ولم يفرقوا بين أن تكون الآية طويلة أو قصيرة اه‍ تعليق لمع ( 3 ) من قراءة ودعاء تحقيقا أو تقديرا وقيل قدر نصف الفاتحة ( * ) وذلك لان ما بين التكبيرتين كحالة الركوع والسجود في الصلاة وحالة التكبير كحالة القيام فكما لا يصح أن يدخل معه بعد مضى أكثر من النصف فإذا دخل معه لم تنعقد عندنا ومن قال إنه يصح ان يكبر حال السجود قال بذلك هنا اه‍ غيث ( 4 ) يعنى إذا تأخر في أحد التكبيرات فيعفى عن نصف ما بين التكبيرتين لا أكثر فتفسد قرز ( 5 ) وقواه الإمام شرف الدين والمتوكل على الله عليهما السلام وفرقوا بين السجود والتكبيرات هنا بان السجود واجب فتفسد الصلاة بتركه بخلاف هذا فكما لو كبر هنا رسلا أجزأ ( 6 ) إذ كل تكبيرة كركعة فلا يتحمل الإمام بخلاف تكبير صلاة العيد فليست كل تكبيرة كركعة فيتحمل الإمام اه‍ بحر ( 7 ) لأنه لو كبر وقد ارتفعت لم يكن التكبير عليها اه‍ غيث معنى ( * ) فإن خشي اللاحق رفعها عزل وأتم ( 8 ) وجوبا في الكبار وندبا في الصغار قرز ( 9 ) واما الإمام فهو أفضل لامامته اه‍ زهور بالنظر إلى كل جنس فيكون من الرجال الاخر أفضل ( 10 ) فيه نظر الا كانت صلاة المؤتم أفضل من الإمام وكذا صلاة النساء ( 11 ) لقوله صلى الله عليه وآله من صلى عليه ثلاثة صفوف وجبت له الجنة ( 12 ) بل ولو فرادى ( 13 ) ولو امرأة اه‍ سحولي وقيل أنه ينعكس الحكم في حق الامرأة فستقبل سرة المرأة وثدي الرجل اه‍ مفتى ( * ) ولو صلى على جنازة منخفضة فلعل حكمها حكم الإمام إذا انخفض عن المؤتمين والله أعلم اه‍ ح لي قرز ( * ) ندبا اه‍ وقيل وجوبا وهو ظاهر الأزهار لفعل علي عليه السلام