ح لا يصح التشريك بعد احرامه بالصلاة فإذا جاءت جنازة تركت حتى يفرغ من الصلاة
على الأولى ويستأنف الصلاة على الثانية ( فإن زاد ) المصلى على خمس تكبيرات فسدت إذا
فعل ذلك ( عمدا ) فإن فعله سهوا لم تفسد ولا سجود للسهو فيها ( 1 ) * قال عليه السلام ولعل
الزيادة على الخمس لا تفسد إذا لم يزدها تظننا فأما لو زادها تظننا فقد تقدم ان المتظنن إذا تيقن
الزيادة ( 2 ) أعاد والله أعلم ( أو ) إذا ( نقص ) من الخمس التكبيرات فسدت أيضا ( مطلقا )
أي سواء نقص عمدا أو سهوا ( 3 ) وإذا فسدت بزيادة أو بنقص أو نحوهما ( 4 ) ( أعاد )
المصلى الصلاة على الجنازة إذا انكشف فسادها ( قبل الدفن ( 5 ) لا ) إذا انكشف ( بعده )
فإنه لا ينبش للإعادة ولا يصلى على القبر عندنا ( 6 ) ( تنبيه ) قال في الياقوتة لو صلى من يرى أنها
أربع خلف من يرى أنها خمس خير بين أن يكبر معه الخامسة ( 7 ) أو ينتظر ( 8 ) وفي
العكس يكبر لنفسه الخامسة ( 9 ) ( و ) إذا جاء ( اللاحق ) ( 10 ) وقد كبر الإمام بعض التكبيرات
فالواجب عليه أن ( ينتظر تكبير الإمام ) الذي يريد أن يكبره ولو كانت الخامسة ( ثم
شرح
ولو مع الرفع وظاهر الاز التخيير ( 1 ) اجماعا اه ( 2 ) وظاهره الاطلاق في المبتدي والمبتلى وقيل المذهب
التفصيل كما تقدم اه بيان فإن قلنا إنها كالركن فكالمبتلى وان قلنا إنها كالركعة أعاد اه حثيث ( 3 )
قال في حواشي الإفادة ولو للتألف أشار إلى ما ذهب إليه إبراهيم بن عبد الله عليه السلام في جواز
ترك التكبيرة الخامسة للتألف وذلك أنه صلى على جنازة بالبصرة فكبر عليها أربعا فقال عيسى بن زيد
خالف أهلك فقال إني رأيت ترك تكبيرة أهون من انقضاض أربعين ألفا المراد بانقضاضهم تفرقهم
( * ) قيل من نقص عن الأربع فيعيد لا في الأربع فلا إعادة لان الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت
المؤقت اه يقال وقتها إلى الدفن فتعاد اه شامي ومثله في البيان بالمعنى ( * ) ينظر لو نقص الإمام الأولى
سهوا فأتمها المؤتم خمسا هل قد صحت الصلاة وبطلت ولاية الأولى سئل أجاب مولانا المتوكل على الله انها
قد سقطت فلا تعاد ( 4 ) الفعل الكثير اه ( 5 ) لان الدفن بمنزلة خروج الوقت وقد وافق في صلاته قول من
يجعل التكبيرات أربعا وقد قدمنا ان الاخلال بفرض بمختلف فيه سهوا لا يوجب الإعادة بعد الوقت اه غيث
( * ) والمعنى بالدفن هنا بأن يكون قد هيل عليه أكثر التراب ( 2 ) والأصلي ويبقى مكانه في القبر اه سماع وكذا
لو كان عاريا إذا كان قدر القامة ( 1 ) والا اخرج وغضوا أبصارهم وقرز ( 1 ) أو فوق القامة لان حكمها حكم
الإمام إذا انخفض عن المؤتم ( 2 ) وقيل ما يحتاج إلى عناية اه ولفظ البيان مسألة إذا دفن الميت بالتراب إلى أن
قال أو مع تراب يسير لا يحتاج إلى عناية وهذه المسألة السابعة عشر من أول الكتاب اه ( 6 ) خلافا للش
( 7 ) المختار الانتظار والا فسدت لأنها بمثابة ركعة اه وقيل يخير اما انتظر أو يسلم كالمؤتم مع الخليفة المسبوق اه
عامر لكن يقال مخصوص فلا يقاس عليه ( 8 ) وجوبا وقرز ( 9 ) بعد التسليم اه ( 10 ) تنبيه اللاحق من سبقه