تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
من ذوي رحمه ( 1 ) إذا لعلة القرب قال والأقرب أنه لا يستحب مؤاذنة القريب الفاسق وكذا الذي لا يحسن الصلاة إذ لا ولاية له ( و ) يجب أن ( تعاد ( 2 ) الصلاة إذا صلى بالناس غير الأولى بالإمامة ( أن لم يأذن ) ( 3 ) له بالتقدم من هو ( الأولى ( 4 ) بها ذكره أبو جعفر ( تنبيه ) أما لو أوصى الميت أن يصلى عليه فلان قال في الياقوتة كان أولى من سواه وقال في الانتصار القريب أحق على ظاهر المذهب ( 5 ) وهو قول الفقهاء وقال أحمد واسحق وأنس بن مالك وزيد به أرقم الوصي أولى ( 6 ) ( وفروضها ( 7 ) أربعة الأول ( النية ) وقد تصح في الوسط كما سيأتي قال في الانتصار يكفي نية الجنازة كالظهر فإن قال أصلي على هذا الرجل فإذا هي المرأة أو العكس * فقال المسعودي ( 8 ) لا تصح وهذا لا وجه له لان الإشارة أقوى ( 9 ) وتعيين المصلى عليه لا يجب ( 10 ) ( و ) الثاني ( خمس تكبيرات ( 11 ) بتكبيرة الاحرام * وقال ح وش أربعا قال في الزوائد وهو مروي عن زيد
شرح
النسب وقد ذكروا ذلك وينظر في التعصب الطاري قال في البحر العم الحر أولى من الأخ العبد قلت وهو صحيح ويقتضي أن الأخ العبد ونحوه أقدم من سائر الناس قال مولانا عليه السلام وذوو الأرحام أولى من سائر الناس وهو موافق لما ذكروا في النكاح والمسألة مشتملة على أطراف كثيرة اه‍ حثيث ( * ) ولاحق لعصبة السبب كالمعتق إذ لا قرابة ( 1 ) المذهب انه لا ولاية لذوي الأرحام ( 2 ) والوجه في الإعادة أن الأجنبي عاص بالتقدم فلم تصح صلاته ( 3 ) أو يعرف رضاه قبل الصلاة لا لو رضى بعد فلا حكم لرضاه فتعاد اه‍ ح لي لفظا ( 4 ) ظاهره ولا يكفي ظن الرضا لأنها ولاية محققة بخلاف الأذان وقيل يكفي ظن الرضا والعبرة بالانتهاء ( * ) مع حضوره ( 5 ) وكذا في الغسل والأدلاء والتجهيز والكفن ( 6 ) الأولى الصاق كلام احمد ومن بعده بكلام الياقوتة لاتحادهما وقد نقله كذلك في الكواكب ( 7 ) فرع ولما كانت الصلاة غير مقصودة في نفسها اكتفى بأول أركانها وهو القيام وجعلت التكبيرات بدلا عن الركعات لتكمل فيها أجزاء الصلاة حكما وكانت أربعا بعد تكبيرة الاحرام إذ الرباعية أكثر الصلوات واستفتحت بالتكبير وختمت بالتسليم كسائر الصلوات وكانت فرض كفاية لأنها حق على المؤمنين في الجملة وبعضهم يقوم مقام بعض كسائر الحقوق التي تقتضيه الاخوة في الله كابتداء السلام ورده ونصرة المظلوم ونحو ذلك اه‍ معيار لفظا ( 8 ) من اصحش ( 9 ) فلو صلى على جماعة كفى قصدهم وأن لم يعرف عددهم فلو نوى الصلاة ولم بعينه ثم صلى على الباقين كذلك لم تصح ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة عليهم الجميع لان فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين ولو اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة اه‍ بهران وقرز ( 10 ) بل العبرة بالنية ما لم يشترط لفظا أو نية وخالف اه‍ قرز ( 11 ) وندب التعوذ والتوجهان اه‍ هداية ومثله في البيان والغيث وكب ( * ) ولابد أن يكون بين كل تكبيرتين قدر تسبيحة فإن كبر رسلا صح تكبيرة الاحرام والثالثة والخامسة فيلزمه إعادة تكبيرتين بينهما قدر تسبيحة قيل إذا كبرهن سهوا لا عمدا اه‍ وقيل لا يجب على المقرر اه‍ لي قرز وهو الأولى
شرح الأزهار — صفحة 428 | الإمام أحمد المرتضى