تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
الكريمة أربعة فمتى كملت صحت هذا لصلاة ولن كان الخوف ( من أي أمر ) أي سواء كان آدميا أم سبعا أم سيلا جرارا أم نارا أم بعيرا أم شجاعا ( 1 ) أم نحو ذلك ( 2 ) وقال صاحب الوافي لا تصح الا حيث الخوف من آدمي ( 3 ) * نعم ولا يكفي مجرد الخوف من أي هذه الأمور في صحة هذه الصلاة حيث ذلك المخوف ( 4 ) ( صائل ) أي طالب لذلك الخائف كالعدو أو في حكم الطالب كالناز فإذا حصل الخوف على هذه الصفة صحت الصلاة الموصوفة بشروط أربعة * الأول أن يكون ذل الخائف ( في السفر ( 5 ) الموجب للقصر فلو كان في الحضر لم تصح وقال ح وش تجوز في الحضر ومثله عن زيد بن علي ( و ) الشرط الثاني ان لا يصليها ذلك الخائف الا عند خشية فوتها وذلك في ( آخر الوقت ( 6 ) المضروب لها وذلك لأنها بدل عن صلاة الامن ( 7 ) وقال ح وش تجوز في أول الوقت ( 8 ) ومثله عن م بالله ( و ) الشرط الثالث ( كونهم محقين ( 9 ) يعنى الجماعة فلو كانوا مبطلين لم تصح ( 10 ) فإن صلوها وجب على الطائفة الأولى الإعادة ( 11 ) * الشرط الرابع أن يكونوا
شرح
أصلى ولان الأئمة عليهما السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله اه‍ شرح خمسمائة آية ( * ) لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اه‍ بحر لفظا وصلاة علي عليه السلام ليالي الهرير وزيد بن علي عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه‍ هامش هداية ( * ) حجتهما ان الاسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الاسلام وقيل إنها مختصة بقوله كنت فيهم اه‍ بستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس ( 1 ) الحنش ؟ ( 2 ) الحية والجراد وتصادم السفن ( 3 ) وغلطه أبوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فإن خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافي قال بعض الظاهرية ولا وجه له اه‍ بستان ( 4 ) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران ( 5 ) لقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض الآية ولأنه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اه‍ بستان ( 6 ) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر ( 7 ) فإن زال العذر وفى الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو ركوب كانت كأولى والله أعلم وفى البحر مبنى على أنها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اه‍ تكميل ( 8 ) ويصلى تماما ( 9 ) لأنه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الإمام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لأنه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اه‍ صعيتري ( 10 ) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا ( 11 ) وأما الإمام فهو محق إذ لا يصح الائتمام ؟ اه‍ كب بكون محبوسا أو بأن يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو