تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والأقرب ان العبرة بمجلس من أراد السجود من مستمع وقارئ ؟ وان المراد بالمجلس الثاني ما يوصف بالمصير ( 1 ) إليه بأنه قد انتقل
( باب والقضاء ( 2 ) يجب على من ترك إحدى ) الصلوات ( الخمس ( 3 ) ) المعروفة ( أو ) ترك ( ما لا تتم ) تلك الصلاة ( الا به ) من شروط أو فرض الا ان ذلك الشرط أو الفرض لا يجب على من أخل به أن يقضى الا أن يكون مما لا تتم الصلاة الا به ( قطعا ) أي الدليل على أن الصلاة لا تتم الا به قطعي وذلك نحو ان يترك الوضوء ويصلى أوترك غسل إحدى أعضاء الوضوء القطعية أو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة فإنه يجب على من أخل بذلك القضاء سواء كان عالما بوجوبه أم جاهلا أم ناسيا ( أو ) ترك ما تتم الصلاة الا به ( في مذهبه ( 4 ) ولو كان دليله ظنينا فإنه إذا أخل به لزمه القضاء بشرط أن يكون تركه في حال كونه ( عالما ( 5 ) بان مذهبه ان الصلاة لا تتم الا به فاما لو تركه جاهلا ( 6 ) لذلك أو ناسيا ( 7 ) له لم يلزمه القضاء * نعم وإنما يجب القضاء على من
شرح
( 1 ) بل ما يسمع فيه الجهر المتوسط في الفضاء والمحيط وان طال ( 2 ) واعلم أن العبادات تختلف ؟ ما يجب أداؤه ولا يجب قضاؤه وهي صلاة الجنازة والجمعة ومنها ما يجب قضاؤه ولا يصح أداؤه وهو صوم الحائض والنفساء ومنها ما يجب أداؤه وقضاؤه وهو الحج الفاسد ومنها ما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه وهي صلاة الحائض النفساء والمغمى عليه ومنها ما يجب أداؤه مرتين وهي صلاة المتيمم إذا وجد الماء في الوقت ومنها ما يجب أداؤه في وقته فإن فات وجب قضاؤه غالبا وهي الصلوات الخمس فإذا مات الميت وحج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء قلت ذكر بعضهم ان ذلك قضاء لأنه فعل بعد الوقت المقدور له وهو عمر المكلف فوقوعه من الوصي بعد وقته الموسع فتأمل اه‍ شرح كافل لابن لقمان وذكر الحسين بن القاسم في شرح غاية السؤال ان الحج من العبادات التي لا توصف بالأداء ولا بالقضاء ( * ) لا صل في القضاء الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى لا اله الا انا فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى ومع النسيان لا يجب ما لم يذكر ذكره بعضهم ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله من نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها وأما الاجماع فلا خلاف فيه على الجملة اه‍ لمعه ( 3 ) وكذا المنذورة المؤقتة وسجود السهو ( 4 ) أو مذهب من قلده قرز ( 5 ) واستمر إلى خروج الوقت اه‍ ح لي معني قرز ( 6 ) المراد إذا جهل ذلك على مذهب من هو مقلد له فلو كان غير مقلد لاحد وجهل وجوب ذلك ظنه غير واجب فهو كالمجتهد فلا شئ عليه ولو ترجح له وجوبه بعد خروج الوقت ذكره م بالله وأبو مضر اه‍ كب وكذا في الوقت قرز ( * ) واستمر إلى خروج الوقت ( 7 ) ويستمر النسيان إلى خروج