تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
اللهم الا أن يكون في صورة صلاة الجماعة في تلك الحال تلبيس على اللاحق ( 1 ) وذلك في آخر الوقت ( 2 ) احتمل ان لا تصح ( 3 ) واحتمل خلافه ( 4 ) وإن كان المؤتم جاهلا بفسق هذا الإمام فإن كان الوقت موسعا ولا يخشي فوات تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة صحت صلاة الإمام ( 5 ) ان قلنا إن الصلاة على الوجه الذي لا يصح مع عدم الاعتداد بها ليست منكرا في نفسها والأقرب انها إنما تكون منكرا مع علم المصلي ( 6 ) لا مع جهله وإن كان في آخر الوقت أو يخشي فوات تعريف المؤتم ببطلانها فالأقرب أن صلاة الإمام لا تصح من حيث دخل فيها ( 7 ) وعليه واجب أضيق منها وهو تعريف المؤتم فأشبه من صلى وثم منكر يخشى فواته ويحتمل أن تكون هذه الصورة كالصورة التي تكون مذهب المؤتم صحة الصلاة خلف الفاسق ومذهب الإمام خلافه لان الجاهل منزلة المجتهد ( قال عليلم ) والأول أقرب وأصح ( 8 ) ( وتكره ( 9 ) الصلاة ( خلف من عليه ) صلاة ( فائتة ( 10 ) ( قال عليلم ) وظاهر قول القاسم ولا يؤم من عليه فائتة ان ذلك لا يصح ولم يفرق بين أول الوقت وآخره وبين أن يكون الفائت خمسا أو أكثر لكن حمله الاخوان
شرح
( 1 ) حيث يكون ممن يقتدى به اه‍ يعنى المؤتم ( 2 ) أو في أوله لأنه منكر مع التلبيس وفي شرح النجري ما لفظه هذا ان لم يحصل تلبيس على اللاحق إذ لو حصل تلبيس وكان آخر الوقت احتمل ان لا تصح واحتمل خلافه اه‍ بلفظه ولفظ ح ابن بهران حيث كان مع تضيق الوقت وأما مع سعته ويمكن الإمام بعد فراغه من تعريف المؤتم ان صلاته غير صحيحة فالأرجح صحتها وسيأتي على ح قوله وفي مجرد الاتباع تردد كلام النجري ( 3 ) إذ هو صلى وثم واجب عليه قرز ( 4 ) يعنى انها تصح وهما واجبان مضيقان ( 5 ) فرادى قرز ( 6 ) وهو المؤتم بعدم صحتها لا مع جهله اه‍ ن ( * ) يقال إنك لم تجعلها منكر حيث علم المصلى فيما تقدم في أول التحصيل ففي الكلام نوع تدافع ولعله في الكلام الأول حيث قال صحت صلاته فرادى حيث لم يتمكن من الانكار عليه وهنا في قوله مع علم المصلى أنه يمكن فلا تدافع قرز ( * ) ومن هنا أخذ وجوب تنبيه النائم ( 7 ) أي استمر ( 8 ) حصر هذه المسألة انها لا تصح الصلاة في هذه الوجوه جميعها الا على أحد احتمالي ط أو حيث كان مذهب المؤتم جواز الصلاة خلف الفاسق أو لم يكن فيها تلبيس اه‍ ع لي ( * ) تنزيه قرز ( 9 ) وتكره الصلاة خلف من عليه دين حال وان لم يتضيق عليه وكذا من كان عليه صوم لأنه العلة واحدة وظاهر از خلافه اه‍ ينظر في قوله وان لم يتضيق قرز ( * ) وجه الكراهة انه لا يؤمن أن يخل بقضائها مع ذكره لها لان قضاءها مضيق عليه اه‍ ان ( 10 ) قال في تعليق الإفادة إنما تكره حيث كان عليه خمس صلوات فما دون لا أكثر ( 1 ) لان كثيرا من العلماء يوجبون الترتيب قال في حواشيها عن الأستاذ وإنما تكره في أول الوقت لا في آخره اه‍ زر لوجوب ( 2 ) تقديم الخمس الفائتة على الحاضرة اه‍ ص وظاهر الاز خلافه ( 1 ) لا أكثر فلا كراهة مع كونه يقضى القدر الواجب منها اه‍ ن ولو لم يكن قد صلى شيئا من المقضية حيث هو لا يترك قضاء الخمس في اليوم ( 2 ) لأنهم لا يوجبون تقديمها إذا زادت على الخمس ( * ) ولا منذورة لأنه لا يؤمن أن يخل بالقضاء اه‍