فهي ثمانية ( 1 ) أن يضع ( 2 ) أنفه ( 3 ) ويخوى ( 4 ) في سجوده وهو أن يباعد بطنه عن فخذيه وهو بتشديد
الواو وفتح الخاء ( والثالث ) إذا سجد من قيام أن يبتدئ بالتكبير له قائما ويتمه ساجدا وكذا لو سجد
من قعود ( والرابع ) أن يبتدئ القائم بوضع يديه قبيل ركبتيه ( الخامس ) أن يضع أصابعه مواجها بها
القبلة ضاما لها ( 5 ) وأن يضرب ببصره أنفه لا يتعداها ( السادس ) أن يحاذي بيديه ( 6 ) خديه وقال م بالله
ون حذاء منكبيه ( السابع ) أن يمد ظهره ويسوى آرابه ( 7 ) ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن
جنبيه ( 8 ) الا أن يكون بجنبه مصل ( الثامن ) أن لا يكشف ركبتيه نحو الأرض والعكس ( 9 ) في يديه
ويخير في رجليه ( و ) حكم ( المرأة كالرجل في ) جميع ( ذلك ( 10 ) الواجب والمسنون في الصلاة لا تخالفه
( غالبا ) احتراز من أمور فإن حكمها فيها مخالف لحكم الرجل وقد حصر الفقيه مد وجوه المخالفة ( 11 )
فقال ( الأول ) انها لا تؤذن ( 12 ) ولا تقيم ( والثاني انها تقول حنيفة ( 13 ) مسلمة على ما ذكره محمد بن
المحسن من ذرية الهادي ( عليلم ) وقال في التقرير حنيفا مسلما ( 14 ) على ظاهر قول ع ( الثالث )
انها تستر جميع بدنها ( 15 ) الا الوجه والكفين ( 16 ) ( الرابع ) انها لا ترفع يديها عند القاسم ( 17 ) ( عليلم )
( الخامس ) انها تجمع بين رجليها ( 18 ) حال القيام ( السادس ) انها في الجهر كما تقدم ( 19 ) ( السابع )
انها تنتصب حال الركوع * وحده بعض الحنفية بوصول أطراف ( 20 ) البنان إلى ركبتيها ( الثامن )
انها إذا أرادت السجود انتصبت جالسة ( 21 ) وعزلت رجليها ( 22 ) ثم سجدت وكذلك حال التشهد
شرح
والدعا بلا رفع صوت ولا ( 2 ) اعتداء ولا شرط ولا اثم ولا قطيعة رحم ولا استعجال وهو أحد أوقات
الإجابة وتعرف بعلاماتها وهي الخشية والبكاء والقشعريرة وسكون القلب والخفة ( 2 ) وهو الخروج عن
الوضع الشرعي والسنة المأمور بها وكان صللم إذا فرغ من صلاته يمسح جبهته بيمينه ثم يقول يسبح لله الذي لا اله غيره
اللهم أذهب عنا الهم والحزن ( 1 ) الأول ( 2 ) يعنى الروثة ( 3 ) والثاني ( 4 ) في البيان أنه سنة ( 5 ) لفعله صلى الله عليه
وآله وسلم وإنما ضم أصابعه في السجود ليواجه القبلة وفرق في الركوع ليكون أشد تمكينا ( 6 ) والمختار بينهما اه تى
ومي وحي قرز ( * ) ولفق الفقيه ح بأن طرف الكف حذو المنكب ووسطها حذو الخد وطرفها حذو الاذن اه رى
ومثله عن الشامي وحثيث والمفتى والغاية وقرز ( 7 ) أي أعضاء السبعة التي يسجد عليها اه صحاح ( * ) عبارة عن
الأطراف ( 8 ) قال الإمام ى والمراد بالجنبين الحاضرتين اه ان ( 9 ) ويلاصق قدميه حال السجود اه ن لأنه أقرب إلى
الستر قرز ( * ) وفي البيان يخير في كفيه على الأصح اه ن ( 10 ) بعضها تقدم وبعضها سيأتي وإنما حصر وجوه
المخالفة ( 11 ) في كتاب الجامع في اثنى عشر ( 12 ) لا يشرع ( 13 ) ندبا وقواه تي وحى وعم ول ( 14 ) لئلا يخالف
القرآن ويرجع الضمير إلى الوجه اه تعليق لمع لان حنيفا حال من والوجه وهو مذكر وحال المذكر لا يكون
مؤنثا ( 15 ) وجوبا في الحرة ( 16 ) وزاد القسم القدمين ( 17 ) ندبا على القول بذلك ( 18 ) ندبا ( 19 ) وجوبا ( 20 ) فإن لم
تصل أطراف البنان لم تصح صلاتها وان زاد كره قرز ( 21 ) ندبا ( 22 ) إلى الجانب الأيمن ( * ) يؤخذ من هذا انه
لا يجب عليها أن تسجد على باطن القدمين ولا النصب والفرش قرز ( * ) وكذا حال الاعتدال من السجدة الأخيرة