الإمام ي فيكون المصلى مخيرا وما فعل به فقد أتي بالسنة ( 1 ) لأنه صلى الله عليه وآله قد
فعلها ( الأمر الثاني ) أن يشير بمسبحته اليمنى ( 2 ) عند قوله وحده ( 3 ) ذكره الفقيه ل وكذا
في الزوائد وقيل س يخير بين رفعها عند قوله وحده أو عند الجلالة هذا عند الهادي ( عليلم )
وأما عند م بالله فعند الجلالة لان الإمام ي والفقيه ل يرويان عن م بالله أنه لا يقول في التشهد
الأخير وحده لا شريك له وفي الإفادة اثباته * نعم وتكون هذه الإشارة في التشهد الأخير فقط
ذكره في كفاية أبى العباس وكذا روى عن شرح ط ( 4 ) وقيل مد أنها فيهما جميعا * وأما
ما يختص القعود بين السجدتين فهو أن يضع كفيه على ركبتيه ( 5 ) ( قال عليلم ) وصفة الوضع
لم يرد فيه أثر مخصوص والأقرب أنهما يكونان على باطن الكفين إذ لا دليل على خلاف ذلك
( و ) أما المأثور من هيئات ( الركوع ( 6 ) فهي خمسة ( الأول ) أن يبتدئ التكبير له قبل الانحناء ( 7 )
ويتمه راكعا ( الثاني ) أن يضرب ببصره قدميه لا يتعداهما ويفرج آباطه ( 8 ) ( الثالث ) أن
يطأ من ظهره ( 9 ) أي يسكنه ( الرابع ) أن يضع يديه على ركبتيه مفرقتي الأصابع مواجها بهما نحو
القبلة ( الخامس ) أن يعدل رأسه فلا يكبه ( 10 ) ولا يرفعه ( و ) أما المأثور من هيئات ( 11 ) ( السجود )
شرح
( 1 ) وهذا حيث لا مذهب له وأما على مذهبنا فتفسد اه غ إذا كان فعلا كثيرا قرز ( 2 ) قال النووي وتكره الإشارة
بمسبحة اليسرى لان السنة فيها البسط دائما هكذا في ح التحرير ( * ) وذلك لما رواه ابن عمر انه كان صلى الله
عليه وآله وسلم يحركها ويقول إنها مذعرة الشيطان لعنه الله وقال الإمام ي قد روى ابن الزبير انه صللم كان
لا يحركها قال وهو المختار لان التحريك لا فائدة فيه حال اه ان بلفظه فإن فعل سجد للسهو قرز ( * ) والأصل
فيه خبر معناه انها تذود الشياطين اه تعليق لمع وإنما اختصت من دون سائر الأصابع لأنها متصلة بشئ من
القلب اه ( 3 ) لاخلاص التوحيد ( 4 ) في جامع التحرير ( 5 ) المراد فخذيه ( 6 ) والركوع موضع للتكبير لمن لم يكن
قد كبر اه تبصره معني قرز ( 7 ) لذي قرره مولانا المتوكل على الله ان المصلى إذا ترك التكبيرة للنقل حتى استوي راكعا
أو ساجدا أو معتدلا من السجود سجد للسهو ولو أتى به من بعد لأنه قد تركه عن موضعه المشروع فعله فيه اه ع
عنه والمختار انه لا يسجد قرز لأنه موضوع له جميعه وإنما ذلك هيئة وقد روى عن مولانا مثل هذا خرا ( 8 ) الا
أن يكون ؟ مصل ؟ ( 9 ) قال في الشفا بحيث لو نصب على طهره قدح ماء لما اهراق ( 10 ) كب الثعلب ولا يقهقر
كقهقرة الحمار اه غ( 11 ) والدعاء ونحوه ( 1 ) بعدها كذلك لا سيما قبل ثنى الرجل اه هد قوله قبل ثني الرجل
وهو صرفها عن حالته التي هو عليها في التشهد لخبر وهو ثان رجليه أبو ذر ان النبي صللم قال من قال في دبر الفجر
وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ
قدير عشر مرات كتب له عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات وكان في يومه ذلك في حرز
من كل مكروه وحرز من الشيطان ولم ؟ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم الا الشرك بالله أخرجه الترمذي اه هد
( 1 ) كترك الكلام إلى طلوع الشمس لا ثار وردت في ذلك عن الحسن بن علي عليلم انه كان إذا فرغ من الفجر لم
يتكلم حتى تطلع الشمس وان زحزح أي وان أريد تنحيته عن ذلك المكان وأزعج وحمل على الكلام لم يتكلم