ذلك في البحر وقال ص بالله أقل المخالفة كأقل الجهر ( 1 ) وأما أكثر المخافتة فمفهوم كلام أهل
المذهب أن أكثرها ان لا تسمع أذنيك ( 2 ) وانه مندوب ( 3 ) حيث يجب ( 4 ) أو يندب الاسرار ( 5 )
وقال النووي في الأذكار مهما لم يسمع نفسه لم يعتد بقراءته لا في سرية ولا في جهرية كما لو أمر
القراءة على قلبه ( تنبيه ) قال في الشفاء عن الهادي عليلم ان أذكار الصلاة ينقسم إلى مجهور به في كل
حال كالتكبير ( 6 ) والتسليم ومخافت به مطلقا وهو التشهد والتسبيح ومختلف حاله كالقراءة قيل ح
لكن الجهر بالتكبير ( 7 ) والتسليم والمخافتة بالتشهد ونحو ذلك هيئة ( الفرض الخامس ) قوله
( ثم ركوع ( 8 ) وإنما يجزي إذا وقع ( بعد اعتدال ( 9 ) في القيام الذي يليه الركوع ( الفرض
السادس ) قوله ( ثم ) بعد ذلك الركوع يلزمه ( اعتدال ( 10 ) وهو ان ينتصب بعده قائما ولا يجزئ
ذلك الركوع والاعتدال الذي قبله والاعتدال الذي بعده الا إذا وقعت من المصلى القادر عليها ( تامة ( 11 )
لا ناقصة * أما القيام ( 12 ) التام فواضح وأما الركوع التام فله شرطان ( أحدهما ) ان ينحني من قيام تام
قال في الكافي وشرح الإبانة والانتصار حتى يمكنه ان يقبض براحتيه على ركبتيه ( 13 ) وإن كان أقطع
قدر لو كان له راحتان ( الشرط الثاني ) ان يستقر فيه قيل ولا حد له سوي ان يسمى مستقرا
وقيل ح ذكر المذاكرون انه مقدر بتسبيحة ( 14 ) وأما الاعتدال التام فله شرطان ( أحدهما ) ان
ينتصب بعد تمام ركوعه ( 15 ) ( الثاني ) ان يطمئن قائما ( وا ) ن ( لا ) يقع الاعتدال الأول والركوع
شرح
( 1 ) لقوله تعالى فانطلقوا وهم يتخافتون ( 2 ) مع تحريك اللسان والتثبت يعنى انك لا تسمع في الحروف أذنيك
( 3 ) أي اسماع الاذنين ( 4 ) في ظهر ونحوه ( 5 ) في الركعة الأخيرتين ( 6 ) الجهر واجب في الإمام مستحب في حق
المؤتم اه لعله حيث لا يعرف المؤتمون الا به اه أسره الإمام لم يصح والمذهب الصحة قرز ( * ) والتسميع
والقنوت والتحميد ( 7 ) اجماعا لقوله اركعوا ( 9 ) وفي تسميته اعتدالا تجوز لان المراد بعد قيام ( 10 ) خلاف
ح ( 1 ) فقال يكفي الانحناء في الركوع اه ان ولا يجب القيام من الركوع عنده اه ن وروى رجوع ح عن
ذلك فصار واجبا باجماع أهل العلم ذكره في المشارق وذلك لقوله صللم لمن اركع واطمئن ( 1 ) لقوله تعالى
اركعوا وسجدوا ولم يذكر اعتدالا ( 11 ) يؤخذ من هذا وجوب الطمأنينة قرز ( * ) وعن علي عليلم قال قال رسول
الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها اه
من أمالي ط ( 12 ) الذي قبل الركوع ( * ) أما القيام فصار المعتبر فيه يصب مفاصل الظهر وأما مجرد الاطراق فلا يضر اه
برهان فلو دنا منه إلي هيئة الراكع فيقرب ان لا يصح قيامه اه ج ( 13 ) ولا يجزي ان نقص ويكره ان زاد قرز ( * ) وفى
المرأة بحيث يصل أطراف أصابعها إلى ركبتيها ولا يجزي أقل من ذلك ولا حاجة في الزيادة بل يكره ومن كان ظهره منحنيا
كالراكع فإنه يزيد في أنحائه عند ركوعه اه كب قرز ( 14 ) سبحان الله اه حفيظ وكذلك سائر الأركان قرز ( 15 ) لقوله
صللم ارفع رأسك حتى تعتدل ولقوله لا يقبل الله صلاة رجل حتى يقيم صلبه وعن حذيفة أنه رأى رجلا يصلى ولم يرفع رأسه
من الركوع بل انحط من ركوعه فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة قال منذ ثلاثين سنة قال ما صليت مذ ثلاثين سنة اه ان