تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أهل المذهب في صحة الصلاة بالقدر المحرم منه في غير حال الصلاة ممن لا يجوز له لبسه في حال الا الضرورة ملجئة إليه فقال الهادي ( عليلم ) في المنتخب وحصله ط للمذهب ان الصلاة به ( 1 ) على ذلك الوجه لا تصح ( 2 ) وهو قول ص بالله وقال ع وم بالله والأحكام والحقيني انها تصح وتكره فأما إذا كان المصلي على حال يجوز له لبسه نحو ارهاب أو ضرورة ( 3 ) صحت الصلاة فيه ( 4 ) وفاقا ولو وجد غيره ( فإن تعذر ( 5 ) الثوب الطاهر جميعه والمباح كذلك وخشي المصلى خروج وقت الصلاة ( فعاريا ( 6 ) أي فعلى المصلي أن يصلي عاريا ( قاعدا ) متربعا كما سيأتي ( موميا ) لركوعه وسجوده ( 7 ) غير مستكمل للركوع والسجود بل يكفي من الايماء ( أدناه ) أي أقله ( 8 ) لكن يزيد في خفض السجود فإذا كان الثوب مغصوبا فإنه يصلي عاريا قاعدا كما تقدم سواء كان في خلاء أو في ملاء وأما إذا كان متنجسا فإن كان في خلاء فقال ( ط ) يصلي عاريا ( 9 ) قاعدا كما تقدم وهو قول
شرح
وغيرها إلا لارهاب أو ضرورة فيصح مطلقا فإن صلى عاريا مع وجود الثوب الحرير لم تصح صلاته ويصلى بالثوب الحرير مع عدم غيره في أول الوقت فإن وجد ثوبا غير الحرير في حال وجب عليه الخروج من الصلاة فإن لم يخرج فسدت صلاته وإن وجد الثوب بعد الصلاة وقد صلى بالحرير فلا يعيد الصلاة مطلقا في الوقت وبعده وإن كان الثوب متنجسا فلا تخلو إما أن يتضرر المصلي أولى ان لم يتضرر صلى عاريا قاعدا موميا أدناه مطلقا في خلاء أو ملاء وإن كان يتضرر فيصلى به آخر الوقت موميا لأنه أقل استعمالا فإن صلى عاريا مع التضرر لم تصح صلاته وإن كان الثوب غصبا فلا يصلى به إلا به مع خشية التلف وعدم تضرر مالكه فإن تضرر مالكه صلى عاريا وإن تلف اه‍ عبد الواسع ( 1 ) وتصح الصلاة عليه لإباحة افتراشه قرز ( 2 ) صلاة الرجل والخنثى لا المرأة فتصح اه‍ ن معنى قرز ( 3 ) وحكم قميص المحرم كالحرير إذا لم يجد في صحة صلاته ويلزمه الفدية قرز اه‍ في البحر قلت والمخيط في حق المحرم كالغصب اه‍ وقيل كالثوب المتنجس يجوز لخشية الضرر ( * ) ولا يلبس منه الا قدر الكفاية فإن زاد فسدت صلاته اه‍ وابل وقيل إنه يجوز أن يستر جميع بدنه إذ قد أبيح له اه‍ مى قرز ( 4 ) ولو في أول الوقت ( 5 ) ( مسألة ) من كان الستر على مسافة منه والماء على مسافة وهو لا يدرك في الوقت الا أحدهما فالأقرب ان الستر أولى لأن الماء له بدل وهو التيمم والستر لا بدل له حيث تعذر بالكلية اه‍ ن بلفظه فلو تعارض طلب الماء والقبلة أيهما قيل يخير لاستوائهما في البدلية إذ ترجيح اه‍ ع وقيل يقدم طلب الكعبة لان للماء بدلا وهو التيمم والقبلة لا بدل لها اه‍ مى قرز ( * ) فرع ويجب على العاري أن يطلب ما يستر عورته أو بعضها ان تعذر سترها فيسترها بما أمكن من شجر أو طين أو تراب أو ماء ( 1 ) ويصلى قائما وراكعا وساجدا إذا أمكنه من غير انكشاف شئ من عورته وان لم يمكن الا بكشف شئ منها أو لم يجد ذلك صلى جالسا موميا ويجلس على من يكون أقرب إلي الستر وينعزل عن الناس إذا أمكنه اه‍ ن لفظا ندبا والا فالواجب على الغير أن يغض بصره قرز ( 1 ) والمذهب خلافه لان الشعرة تنفذه بنفسها قرز ( * ) في الميل قرز ( 6 ) فإن وجد ما يستره حال الصلاة أو بعدها فكالمتيمم وجد الماء اه‍ سلامي ( 7 ) ويكبر للنقل عقيب التشهد الأوسط والا ؟ للسهو ( 8 ) وجوبا قرز ( * ) لئلا تنكشف عورته من خلفه اه‍ ن ( 9 ) ليستفيد الطهارة اه‍ زر