تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
مرجوا وإن كان مأيوسا لم تجزيه الصلاة حتى يتصدق بقيمته إن كان موسرا ( 1 ) لان القيمة تخالف العين في هذا الحكم كما سيأتي وان لم يكن له قيمة ( 2 ) صحت الصلاة فيه ولم يجب ازالته ولا مراضاة المالك لأن الغصب إذا لم تكن له قيمة وتلف فلا عوض له كما سيأتي ( و ) يشترط أيضا في ملبوسه إباحة ( ثمنه المعين ( 3 ) فلو كان ثمنه المعين أو بعضه غصبا ( 4 ) لم تصح الصلاة فيه فإن لم يكن معينا بل اشتراه إلى الذمة صحت الصلاة فيه ولو كان قضاه غصبا وهكذا أيضا يشترط إباحة ثمن الماء والدار المعين عند ط كالثوب المعين خلاف ( 5 ) م بالله ( قال عليلم ) ولما كان في اللباس ما اتفق أهل البيت والمذهب على تحريم في غير الصلاة واختلفوا في حال الصلاة وكان ذلك مستغربا فأشرنا إليه بقولنا ( وفى الحرير الخلاف ( 6 ) وإن كان قد دخل في قولنا وإباحة ملبوسه نعم اختلف
شرح
بالقبض وإنما امتنعت الصلاة لأجل الخبر لكونه ادخل الحرام في ثمنه اه‍ وابل ( * ) صوابه لا يتسامح لأنه مثلي ( 1 ) والمراد بالموسر أن يمكنه قيمته زائدة على ما يستثني للمفلس وإن كان معسرا بقي في ذمته حتى يتيسر وتصح صلاته فيه قرز لكن تلزمه التوبة والاستحلال للإساءة قرز ( 2 ) صوابه يتسامح به لأنه مثلي قرز ( 3 ) قيل وإذا شراء بثمن مغصوب ثم خرج عن ملكه وعاد إليه صحت اه‍ جرى في الغيث انها لا تصح وان خرج عن ملكه ثم عاد ظاهر الخبر اه‍ ح فتح ( * ) فلو كان البائع عالما بغصب الثمن كان على الخلاف في بطلان الإباحة ببطلان ما قابلها ( 1 ) الأصح انها تبطل وفي الزوائد انها لا تبطل اه‍ ص ( 1 ) أما في النقد فظاهر كلامهم أن الحكم واحد مع العلم والجهل إلا في سقوط الاثم عن الجاهل اه‍ ع ( * ) المدفوع اه‍ ص ( * ) ( قال في الغيث ) ولا يشترط الثوب ما ذكره في الزوائد وهو أن لا يكون البائع عالما بغصب الدراهم ولا ما ذكره الفقيه ع وهو أن لا يكون الثوب قد خرج عن ملكه لأن هذه الصورة مخصوصة بالخبر ( 1 ) والا فالبيع صحيح عند الهدوية لان النقد لا يتعين وكذا عند م بالله ( 2 ) اه‍ فتح خلاف الناصر فيقول البيع باطل ( 1 ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم من معه تسعة دراهم حلالا وضم إليها درهما حراما فاشترى بالعشرة ثوبا لم يقبل الله الصلاة فيه قال ابن عمر سمعته عن رسول الله صللم ثلاثا اه‍ شفا ( 2 ) يعنى فاسد عنده ويملك بالقبض ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لو أن لرجل تسعة دراهم الخبر له ( 5 ) لأنه يقيس على ما ورد على خلاف القياس وط يقيس على ما ورد كذلك ( 6 ) وكذا الذهب والفضة واللؤلؤ ونحوه فهو كالحرير قيل ح وكذا المصبوغ حمرة أو صفرة فهو كالحرير قيل وصلاة الرجل في خاتمي فضة أو ذهب كما في الحرير اه‍ بيان بلفظه قرز ( * ) فأما حيث لم يوجد غيره في الميل وخشي فوت للصلاة صحت الصلاة فيه وفاقا اه‍ ب قرز فإن لم يصل فيه لم تصح صلاته اه‍ ب قرز فإن وجد في حال الصلاة خرج منها فإن لم يخرج بطلت اه‍ مي قرز فإن خشي خروج الوقت ان خرج من الصلاة وان صلى أدرك سل قيل يخرج ويصلي قضاء ( * ) إذ الصلاة موضع تذلل وخضوع لا موضع خيلاء اه‍ ر ى ومن جعل العلة الخيلاء صحح الصلاة فيه لان الصلاة تنافي الخلاء فلا يحرم حالها والأولون لا يجعلون العلة الخيلاء بل العلة في تركة كون فيه مفسدة ولا ؟ وذلك حاصل في حال الصلاة اه‍ ( * ) فإن زال الوجه المبيح للبسه وقد صلي فلا إعادة عليه ولو كان الوقت باقيا( الحاصل ) في ثوب المصلي أن نقول لا يخلو اما أن يكون طهرا ؟ مباحا أولى الأول صحيح على الأصل والثاني لا يخلوا إما أن يكون حريرا أو متنجسا أو منصوبا إن كان حريرا فيحرم لبسه مطلقا في الصلاة