تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
فإنه ينتقض التيمم بشرط أن لا يحتاجه لنفسه أو لبهائمه ( 1 ) ولا يخشى من استعماله ضررا وسواء وجده قبل الدخول في الصلاة أو بعده ( 2 ) وسواء خشي فوت الصلاة باستعماله ( 3 ) أم لا وسواء كان يكفيه لكمال الوضوء أم لا يكفيه عندنا ( 4 ) ( و ) ان وجد الماء ( بعده ) أي بعد كمال الصلاة فإنه ( يعيد الصلاتين ) بالوضوء ( ان أدرك ) الصلاة ( الأولى وركعة ) من الثانية قبل خروج الوقت ( بعد الوضوء ) ( وا ) ن ( لا ) يبقى من الوقت ما يسع ذلك ( فالأخرى ( 5 ) من الصلاتين يعيدها بالوضوء ( ان أدرك ركعة ( 6 ) كاملة منها أي إن غلب في ظنه أنه يدرك ذلك لزمته الإعادة والا لم تلزم هذا مذهب الهدوية فعلى هذا يعتبر في المقيم ان يبقي له من النهار ما يتسع لخمس ركعات فيعيد الظهر والعصر وفي المسافر ما يتسع لثلاث ركعات وفي المغرب والعشاء ما يتسع لأربع مقيما كان أو مسافرا وان لم يبق الا ما يتسع لثلاث فقط فإن كان مقيما صلى العشاء فقط وإن كان مسافرا فقيل ل يصلى العشاء أولا ركعتين لأنه يأتي بها تامة ويدرك بعدها ركعة من المغرب وقال السيد ح ( 7 ) بل يصلي المغرب لان الترتيب واجب عند الهدوية ( قال مولانا عليلم ) وهذا هو الصحيح مع وجوب الترتيب * وقال م بالله انه لا يلزم إعادة ما لا يدرك الا بعضه فعلى أصله لو كان يدرك إحدى الصلاتين والوضوء فقال على خليل يلزمه إعادة العصر * قيل ع وروى عنه السيد ح أنه يوجب الإعادة الا إذا أدرك الصلاتين معا ( قال مولانا عليلم ) والأول أصح وقال ح
شرح
المضمضة وأعضاء التيمم بعد غسل الفرجين إن كان هدويا قرز ( * ) الأولى ان يقال قبل كمال ما فعل له ليكون أعم ( 1 ) المحترمة أو المجحفة اه‍ عم ( 2 ) خلاف ك وش ( 3 ) الا صلاة العيدين والجنازة كما يقدم فإنه يتمها اه‍ ح لي ولا يقال للطاري حكم الطرو اه‍ ينظر ( * ) لكن لعله يشترط بقاء الوقت حيث كان لا يكفي أعضاء التيمم إذ هو متيمم اه‍ شكايدي ومثله للامام عز الدين وظاهر الكتاب الاطلاق وهو صريح ح از ( * ) خلاف على خليل بعد الدخول في الصلاة ( 4 ) خلاف أبي مضر وانى الهادي ( 5 ) فأما لو غلب على ظنه انه لم يبق الا ما يتسع الأخرى فلما فرغ بقي مقدار ركعة أو أكثر فقال السيد ح يصلي الأولى قال مولانا عليلم فيه نظر بل يعيد الأخرى لأنه صلاها في غير وقته فأما لو غلب على ظنه ان الوقت يتسع للصلاتين فلما صلى الأولى انكشف خروج الوقت بعد فراغها هل يجزيه إذ قد عمل بتحريه أو على القول بالابتداء فقط قال عليلم الأقرب انه يجزيه قولا واحدا يعني على قولنا انه لا يجب نية القضاء الا للبس كما سيأتي اه‍ رى بلفظه الأولى ان يعيد الصلاتين معا لأنه صلى الأولى في وقت يتمحض ؟ للأخرى وهذا على أصل الهدوية لكن يقال الوقت المتمحض للأخرى مختلف فيه إذا خرج الوقت سقط القضاء اه‍ مر عم ( 6 ) بقراءتها الواجبة وان لم يقرأ كما يأتي في باب الأوقات على قوله وللفجر ادراك ركعة قرز ( 7 ) وقد يرد على كلام السيد ح سؤال وهو ان يقال إن هذا الوقت قد صار للعشاء فصلاة المغرب فعلها محظور لا تصح فالجواب انه لم يتمحض هذا الوقت جميعه للعشاء لأنه يتسع لثلاث والعشاء إنما هو ركعتين فدخوله في صلاة المغرب جائز لأنه وقت لها فإذا بقي ركعة صار موضعها متمحض للعشاء الا ان ذلك المصلى صار بين ترك واجب وهو