وش أنه لا يلزمه الإعادة رأسا ( 1 ) ( قال عليلم ) وهذا مبنى على أن التيمم في أول الوقت جائز
وعن م بالله وش ان المتيمم في الحضر إذا وجد الماء بعد الوقت أعاد لأنه من الاعذار النادرة ثم
ذكر ( عليلم ) الخامس بقوله ( وبخروج الوقت ( 2 ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها وقد تقدم
الخلاف في ذلك ( 3 ) ثم ذكر عليلم السادس بقوله ( ونواقض الوضوء ( 4 ) وقد تقدمت ولا
كلام انه ينتقض بها التيمم للحدث الأصغر فأما الحدث الأكبر فاختلفوا فيه * فقال ص بالله
ينتقض أيضا بها * وقال النووي في الأذكار لا ينتقض ( 5 ) لأنه قائم مقام الغسل والحدث الأصغر
لا يبطل الغسل ( 6 ) قال في الانتصار إذا تيمم من الحدث الأكبر بطل بمثله وأما بالحدث الأصغر
فقال ص بالله يبطل وقال ش لا يبطل وهو الذي يظهر على رأي أئمة العترة وهو المختار بدليل أن
الحائض إذا تيممت لعدم الماء جاز جماعها مع أن المذي لا يخلو ( 7 ) في الغالب وكذا الايلاج في الابتداء
( قال مولانا عليلم ) والأقرب عندي ان كلام الأئمة يقضى بمثل كلام ص بالله أعني أن التيمم
للحدث الأكبر ينتقض بالحدث الأصغر ثم ذكر ( عليلم ) وجه ذلك ( 8 ) ثم قال وأما ما ذكره
الإمام ى في الحائض فليس بطريق إلى ما ذكر لان حكم الحائض في ذلك مخالف للقياس لأنهم لو
شرح
صلاة العشاء وفعل محظور وهو الخروج من المغرب فالاستمرار على فعل المغرب لان الخروج منه محظور وترك
الواجب أهون من فعل المحظور اه ينظر في قوله محظور لعل وجه النظر انه سيأتي على قوله في الاكراه وبالاضرار
ترك الواجب انه يجوز الترك ولو بعد دخوله في الصلاة فلو كان محظورا ما جاز الخروج اه املا سيدنا حسن ( * ) وتكون
قضاء ذكره في البيان والزهور قال في البستان لان الوقت ليس بوقت ليس أعني المغرب إذ قد تحض للعشاء وفى الغيث
ان المغرب إذا قد تقيد بركعة يعني فكأنه لم يبق للعشاء منه شئ إذ قد فعل وأخذ له من المغرب أي من بقية
تسع ركعة فكان كالمقارضة ؟ اه ح فتح يعني فيؤخذ للمغرب من وقت العشاء مثلما أخذ للعشاء من وقته ( * ) هذا
بالنظر إلى من لم يصل لا بتيمم ولا بغيره وأما من قد صلي بتيمم كمسألة الكتاب فيصلى العشاء ولا قضاء للمغرب
ويصلى العشاء وهو ظاهر المختصر لأنه يجب إعادة الثانية اه حثيث وقيل لا فرق قرز ( * ) ويقضي العشاء اه ن قرز ( 1 ) هذا
في السفر لا في الحضر لان ح يقول بترك الصلاة ؟ حتى يجد الماء ( 2 ) والفرق بين هذا وبين المستحاضة ان
وضوء المستحاضة للوقت وتيمم للصلاة اه وابل وقيل الفرق بينهما ان طهارة المتيمم أقوى لان التيمم بدل
كامل اه ح اث ( * ) فيما له أصل ( 1 ) في التوقيت وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطئ لم ينتقض تيممه
الا بخروج ما قدره اه مع ( 1 ) وهو يفهم من ح از وقرره حثيث وض عامر ورواه سيدي حسين بن القسم عن مشايخه
وقيل لا فرق وهو ظاهر الكتاب اه ح لي معنى ( * ) ولو صلى على الحالة التي هو عليها لعدم الماء والتراب بطلت
صلاته بخروج الوقت اه مي قرز ( 3 ) في قوله ويبطل ما خرج الخ ( 4 ) يقال غالبا احتراز من المرأة إذا تيممت الوطئ
فإنه لا ينتقض تيممها ( 5 ) إذا كان تيممه لغير الصلاة ( 6 ) بل قد يبطل كما في غسل اليدين حيث قال والا إعادة قبلها
( 7 ) يعني منها ( 8 ) قلت طهارة نائبة عن الغسل والوضوء فينقضها ناقض أيهما لاتحادهما وإذ يفعل هو لاستباحة ما يحرم
بالحدث الأصغر فيجدد لتجدد التحريم اه ب