الرجيم ( 1 ) وهو يكون قبل الاشتغال بقضاء الحاجة ( 2 ) قال الإمام محمد بن المطهر ومن جملة الاشتغال
التعري فيتعوذ قبله ( 3 ) * وقيل ع ليس من الاشتغال فيتعوذ ولو بعده ( قال مولانا عليلم ) وهذا
ضعيف عندي ( و ) خامسها ( تنحية ( 4 ) ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم ( 5 ) أو غيره الا أن يخشي
ضياعه ( 6 ) وعن ص بالله لا يكره بقاؤه ( و ) سادسها ( تقديم ) الرجل ( اليسرى دخولا ( 7 ) لأنه
موضع خسيس فيشرف اليمني عن تقديم استعمالها فيه ( و ) سابعها ( اعتمادها ) في الجلوس لأنه أيسر
لخروج ما يخرج ( 8 ) لان الجانب الأيسر مجتمع الطعام إليه ( و ) ثامنها ( تقديم ) اليمنى خروجا ( 9 )
لأنه خروج من أخس إلى أشرف وعكس ذلك في دخول المسجد وخروجه ( و ) تاسعها الاستتار
أي يستر عورته ( حتى يهوى ( 10 ) للجلوس فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط وكذا عند القيام
يرسله قليلا قليلا حتى يستوي وذلك مندوب عند م بالله ( مطلقا ) سواء قضى حاجته في
البيوت أم في الصحاري الا أن يخشى التنجس ( 11 ) وقال ط إنما يندب في الخلاء لا في العمران ( 12 )
شرح
( 1 ) المرجوم بالشهب اه ( 2 ) قال ط حال الأهواء وقبل كشف العورة وقيل قبل الحدث وقيل قبل دخول
الخلا تنزيها لذكر الله في الخلا وقرز ( 3 ) الا أن ينسي فيتعوذ سرا وقرز ( 4 ) وكذا عند الاستنجاء ذكره
القاسم عليلم اه ن ( * ) فإن غفل عما فيه ذكر الله تعالى حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبة بباطن كفه أو
جعله في فيه أو في عمامته وقرز ( * ) صواب العبارة وتنحية كل ذي حرمة كعبارة لا ثمار ليشمل القرآن اسم
الله واسم كل نبي وملك حيث كن مقصودات وقيل ولو مستهلكا لحديث أنس كان رسول الله عليه
وآله وسلم إذا دخل الخلا وضع خاتمه ودخل الخلا لأنه كان فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله
أخرجه الترمذي وابن حبان اه ضوء نهار ( 5 ) مقصودا لا إذا كان الرجل اسمه مكتوبا فيه
واسمه عبد الله أو نحو ذلك ما لم تكن الكتابة مقلوبة كالطابع فلا يضر وظاهر الاز خلافه اه قرز ( 6 ) فإن خشي
فعله في باطن كفه ندبا ويقبض عليه لان النبي صلى الله عليه وآله كان يقبض عليه اه ( * ) اطلاق أهل
المذهب الكراهة الا أن يخشي الضياع فعلى هذا المنصور يكتفى بتجويز الضياع اه وهم يقولون لابد من ظنه فعلى
هذا يكره ما لم يكن عادته الضياع ( * ) أو نسيانه أو يتعذر اخراجه اه ( 7 ) أو ما يقوم مقامها اه حماطى مثل
الأعرج الذي قطعت رجله فالعصى تقوم مقامها اه ( * ) إذا كان في الحشوش وإن كان الخلا فآخر خطوة
اه ع ( 8 ) والعكس عند الاستنجاء اه ( 9 ) والمواضع الشريفة الدخول باليمنى والخروج باليسرى وكذا المستحب
تقديم اليمنى عند الانتعال فعلى هذا المستحب عند الخروج من المسجد تقديم اليسرى ولا ينتعل بل يضعها على
ظاهر النعل حتى يخرج اليمنى ويبتدئ الانتعال بها وقد روى في التنعيل ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم اه ص ( * ) وهكذا في المواضع الدنية كبيوت الفسقة وفي المواضع الشريفة كبيوت المؤمنين يقدمها دخولا
ويؤخرها خروجا وفي البيوت تقديم اليمنى دخولا وخروجا طلبا للتيامن ويقدمها في اللباس ويؤخرها الحل اه
كب ( 10 ) بالفتح والضم وبالفتح نفسه وبالضم مقعده اه ( 11 ) وتكره الزيادة على ما يحتاج إليه في كشف العورة اه
( 12 ) الا أن تكون البيوت ساترة عنده اه