( قال مولانا عليلم ) وذلك ضعيف قيل ل ومن المندوب أن لا يكشف رأسه ( 1 ) حال قضاء
الحاجة وأن يكون قد أعد الأحجار ( 2 ) * ( و ) أما ما يكره فقد أوضحه ( عليلم ) بقوله ويندب له
( اتقاء ) أمور ( 3 ) وهي أربعة عشر أولها ( الملاعن ) لقوله صلى الله عليه وآله اتقوا الملاعن وهي
مضار المسلمين وسميت ملاعن لأنه يلعن ( 4 ) من جعل فيها أذية وهي ست الطرقات السابلة ( 5 )
والمقابر فإنه يكره عليها ( 6 ) لا بينها ما لم تكن مزورة ( 7 ) وعن بعض الأئمة المتأخرين ( 8 ) أنها
تستوي مقابر المسلمين والمجرمين ( قال مولانا عليلم ) ولعله يريد ما عدي الحربيين ( 9 ) فإنه لا
حرمة لقبورهم * وشطوط الأنهار ( 10 ) وهي جوانبها ( 11 ) فأما فيها فيكره ( 12 ) أيضا قصدها لقضاء
الحاجة فاما لو عرض وهو فيها فلا كراهة حينئذ الا أن يكون مستعملا قليلا ( 13 ) فيحرم والجري
كالكثرة . وأفنية الديار ( 14 ) . ومجالس الناس ( السادس ) مساقط الثمار حيث الشجر مثمرة ( 15 )
أو تأتي ثمرتها والأذى باق والا فلا كراهة الا أن يكون مستظلا وجميع هذه ان علم قاضي
الحاجة فيها حصول المضرة ( 16 ) لغيره أو ظنها كان آثما ( 17 ) والا ففاعلا لمكروه ( 18 ) وقد جمعها
بعضهم ( 19 ) في بيت من الشعر وهو قوله
ملاعنها نهر وسبل ومسجد ( 20 ) * * * ومسقط أثمار وقبر ( 21 ) ومجلس ( 22 )
شرح
( 1 ) مخالفة للنصارى والمجوس ( * ) وهو العاشر ( 2 ) الحادي عشر اه ( * ) ويندب الانتعال حاله والتنحنح وستر رأسه
وكتفيه لأن هذه الحالة مما تكثر فيها الشياطين وتبعد فيها الحفظة اه ح فتح ( 3 ) ويكره البول في موضع طهوره ( 1 )
لقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من بال في مطهره اه ن ولقوله صلى الله عليه وآله لا يبول أحدكم في
مستحمة ثم يتوضأ فيه اه ان المستحم موضع الاستحمام وهو الاغتسال ( 1 ) قال الإمام ى هذا إذا كان لا منفذ له اه غ
قلت ظاهر الخبر الاطلاق اه ب ( 4 ) يعني أسباب اللعن من الجهال والعوام لا اللعن فلا يجوز وقرز ( 5 ) العامرة
لا الدامرة فلا كراهة اه قرز ( 6 ) بل يحرم ( 1 ) كما يأتي في كتاب الجنائز عند من منع الصلاة على القبر كما يأتي ( 1 ) للخبر
وهو قوله صلى الله عليه وآله يؤذي الميت ما يؤذي الحي ( * ) حضر وقرز ( * ) لا بينها فتنزيه وقرز ( 7 ) فكراهة
تنزيه اه وقيل حظر ؟ ( 8 ) محمد بن المطهر والهادي بن يحيى اه ( 9 ) وكذا المرتدين ومن أبيح دمه اه وقرز
( 10 ) والمناهل ( 11 ) وقيل في ضبط ما تكره قضاء الحاجة فيه من المياه يحرم في الماء حيث قصد الاستخفاف به أو
كان مسبلا أو مكانه أو هو ملك الغير أو مكانه ولم يضر المالك أو كان ينجسه وهو مستعمل وفيما عدى ذلك إن كان
لا ينجسه فمكروه وإن كان ينجسه وهو لا يستعمل فاحتمالان أحدهما لا يجوز لان ذلك اتلاف مال لغير
حاجة الثاني يجوز لان ذلك يتسامح به عند الضرورة يجوز اه ح بهران ون والأرجح . الكراهة وقرز ( 12 ) تنزيه
حيث لا ينجسه اه ( 13 ) لا فرق اه قرز ( 14 ) ولو دار نفسه قرز ( 15 ) ولو هي له وقرز ( 16 ) هي الأذية مع التجويز
( 17 ) مع القصد لا مع الضرورة فيجوز في الكل اه قرز ( 18 ) في غير القبر وقرز ( 19 ) هو الإمام عليلم
( 20 ) حضر وقرز ( 21 ) حضر وقرز ( 22 ) ودخل أفنية الديار في المجلس وأفنية المسجد في المسجد اه