للمذهب وعن الأمير علي بن الحسين أنه إذا كان مثله فهو مطهر وهذا الخلاف راجع
إلى ترجيح جنبة الحظر ( 1 ) أو الإباحة ( فإن التبس ( 2 ) الأغلب ) من المستعمل وغيره ( 3 ) إذا اختلطا
( غلب الأصل ) وهو الذي طرأ عليه غير فإن كان المستعمل الطارئ والتبس أي الأغلب
الطاري أو المطروء عليه غلب المطروء عليه لان الأصل فيه التطهير ( 4 ) * وإن كان الطارئ
غير المستعمل فالعكس فإن أوردا معا أو التبس الطارئ جاء الخلاف ( 5 ) في ترجيح
جنبة الحظر أو الإباحة ( قال عليلم ) والصحيح ترجيح الحظر . وقد بيناه بقولنا ( ثم الحظر ( 6 )
يغلب على الإباحة ( 7 ) حيث تعذر ترجيح الأصل بما تقدم ثم ذكر ( عليلم ) الثالث ( 8 )
من شروط الماء الذي يرفع الحدث بقوله ( ولا غير بعض أوصافه ) أي أوصاف الماء التي هي الريح
والطعم واللون ( 9 ) ( ممازج ( 10 ) لاجزاء الماء وهو المتصل به من غير خلل بينهما لا مجاور وهو
المتصل به مع خلل ذكر هذا التفسير الإمام ي فعلى هذا لا يصح التطهر بماء الورد ( 11 ) وأما ماء الكرم
وسائر أعواد الشجر فلاحق بماء الورد عند أكثر الأئمة والفقهاء حكاه في الانتصار وأجازه
ص بالله قيل ع وقواه الأمير ح وقد قيل ح في كيفية التفرقة بين الممازج والمجاور بان يحمل
في اباء من هذا المتغير إلى بعد ( 12 ) فإن وجد الريح في الذي حمل باقيا فهو الممازج والا فهو المجاور
وقيل ف إذا كان الذي تغير به الريح ( 13 ) مائعا أو جامدا يتفتت فهو الممازج والمجاوز بخلافه ( 14 )
أشار إلى هذا في التحرير ( 15 ) وفى الشرح وفي اللمع * ولما كان الماء قد يتغير بممازج ولا يخرج
شرح
( 1 ) ويبطل حكم الأقل على الأصح اه ن قرز ( 2 ) فلو اختلط بمطلق ( 1 ) فالحكم للأغلب ويبطل حكم الأقل
وعلى هذا جرى الاجماع الفعلي في برك البوادي ونحوها فإنه يكثر فيها الاستعمال حتى يغلب في الظن بل يقطع بأن
المستعمل أكثر مما لا يستعمل اه ع مي ( 1 ) فلو كان الأقل غير مستعمل ثم لحقه مستعمل حتى صار هو الغالب صار
مستعملا كله اه كب ون إذ قد صدق عليه قوله إنه قد شابه من المستعمل مثله فصاعدا اه ح لي قرز ( * ) أو علم ثم
التبس اه قرز ( 3 ) القراح اه ( 4 ) بل لأجل العادة فإنه يصب القليل على الكثير اه ح فتح ( 5 ) في أصول
الفقه اه ( 6 ) واعلم أنه لا يغلب حظر في جميع الأحكام مع وجود أصل اه دواري ( * ) وفي ضوء النهار وح محيرسي
الأولى الإباحة اه ( 7 ) فيما لا تبيحه الضرورة في الأصل اه ( 8 ) صوابه الرابع كما في البحر فتأمل اه قرز ( 9 ) تحقيقا أو
تقدير اكماء الورد الذي ذهبت ريحة اه قرز ( 10 ) الممازج يكون باللون والطعم والمجاور لا يكون الا بالريح فقط وقيل
لا على كلام الفقيه ف اه قرز ( 11 ) فأما لو جعل ماء الورد على أعضاء الوضوء ثم توضأ أجزأه الوضوء إذ لا ممازج
الماء الا بعد الاجزاء اه حي قرز ( * ) يعني ما اختلط به إذا تغير به الماء اه قرز ( 12 ) إذا كان في الريح اه
( 13 ) وأما الدخان فهو مجاور لا ممازج اه قرز ( 14 ) ولفظ البحر فإن غيره ولم يمازجه كالدهن المطيب والعود والكافور
واناء تسخينه فطهور عند ح وقش لعدم الممازج اه لفظا ( * ) كدخان النجاسة اه ( * ) مثل عود الأراك والعود
والمصطكي اه قرز ( 15 ) لأبي ط اه