فأمّا من يمنع من « 1 » عبادته « 2 » صلّى اللَّه عليه وآله بذلك من جهة تحريم مخالفته على كلّ حال ، وأنّه لو كان فيما يحكم به ما « 3 » هو مقول من جهة الاجتهاد ، « 4 » ما حرمت المخالفة على كلّ وجه ؛ فليس بشيء معتمد ، وذلك أنّ لمن أجاز الاجتهاد عليه أن ينفصل « 5 » من ذلك بأن يقول : ليس يمتنع « 6 » أن تحرم « 7 » مخالفته على كلّ حال ، وإن كان في أقواله ما هو عن اجتهاد ، كما أنّ الأمّة إذا اجتمعت على قول من الأقوال من طريق الاجتهاد حرم خلافها من حيث اجتمعت « 8 » وإن كان أصل قولها اجتهادا . و « 9 » إذا « 10 » كان اجتهاده كالمنفصل من « 11 » اتّباعنا له ، جاز أن يلزمنا اتّباعه وإن كان قوله عن طريق غالب الظّنّ .
هامش
( 1 ) - ب : - من .
( 2 ) - ج : عادته .
( 3 ) - ج : - ما .
( 4 ) - الف : + و .
( 5 ) - الف : يتوصل .
( 6 ) - ب : يمنع .
( 7 ) - ج : يحرم .
( 8 ) - ب : أجمعت .
( 9 ) - ج : أو .
( 10 ) - الف : ان .
( 11 ) - ب : عن .