أنّ ذلك لا يجب في كلّ خطاء و « 1 » معصية ، وليس هذا ممّا يوحش ، فإنّ تجويز كون خطإهم « 2 » في حوادث الشّرع كثيرا « 3 » من حيث لا يعلم ، لتجويز « 4 » كلّ أحد عليهم « 5 » أن يكونوا مستسرّين بكبيرة « 6 » يجب لها قطع الولاية ، ويستحقّ بها « 7 » البراءة واللّعن ، غير أنّ تجويز « 8 » ذلك عليهم في حوادث الشّرع لا يوجب الإقدام على قطع ولايتهم ، وإسقاط تعظيمهم ، كما أنّ تجويز الكبائر عليهم لا « 9 » يوجب ذلك ، وإنّما يوجبه تيقّن وقوع الكبائر منهم .
وفيمن يوافقنا في كون الحقّ في هذه المسائل « 10 » واحدا « 11 » من يقول : إنّني آمن من كون خطائهم في حوادث الشّرع كبيرا « 12 » من حيث الإجماع ، والطّريقة الأولى أمرّ « 13 » على النّظر .
واعلم أنّنا إنّما أسقطنا « 14 » بهذا الكلام الّذي بيّنّاه إلزام المخالفين
هامش
( 1 ) - الف : أو .
( 2 ) - ج : خطائهم .
( 3 ) - الف : كثير ، وفي العدة كبيرا ( ص 283 ) والظاهر أنه الصحيح .
( 4 ) - هكذا في النسخ ، والصحيح كما في العدة ( ص 284 ) كتجويز .
( 5 ) - الف : - عليهم .
( 6 ) - الف وج : بكثرة ، الف : + الحق .
( 7 ) - ب وج : به .
( 8 ) - ج : يجوز .
( 9 ) - ب : - لا .
( 10 ) - ج : المسألة .
( 11 ) - الف : واحد .
( 12 ) - الف : كثير .
( 13 ) - ب : أمن .
( 14 ) - ب : سقطنا .