بالحكم الّذي هو قبح السّلوك ، ووجوب التّجنّب معلوم لا مظنون ، وإن كان الطّريق إليه هو الظّنّ ، ومتعلّق الظّنّ « 1 » هاهنا غير متعلّق العلم لأنّ الظّنّ « 2 » تعلّق بكون السّبع في الطّريق ، والعلم تعلّق بقبح سلوك الطّريق . فالقول في العلم بوجوب التّوجّه إلى جهة القبلة عند الظّنّ بأنّها في بعض الجهات يجري على « 3 » ما ذكرناه ، فيكون فيه الحكم « 4 » معلوما ، وإن كان الطّريق إليه مظنونا .
فأمّا من أحال القياس من حيث يؤدّى إلى تضاد الأحكام ؛ فشبهته أن يقول : إذا كان للفرع شبه « 5 » بأصل محرّم وشبه « 6 » بأصل محلّل ؛ فلا بدّ على مذهب أهل القياس من « 7 » ردّه إليهما معا ، وهذا يؤدّى في العين « 8 » الواحدة إلى « 9 » أن تكون محرّمة محلّلة .
ولمن أثبت القياس أن يقول في جواب ذلك : إن كان الفرع مشبها لأصل محلّل « 10 » وأصل محرّم « 11 » عند اثنين ؛ لزم كلّ واحد
هامش
( 1 ) - الف : الظاهر ، ب : - وان كان ، تا اينجا .
( 2 ) - الف : الظاهر .
( 3 ) - ب : مجرى ، بجاى على .
( 4 ) - ب : الحكم فيه .
( 5 ) - الف : شبهة .
( 6 ) - الف : شبهة .
( 7 ) - ب : - من .
( 8 ) - الف : - العين .
( 9 ) - ب : الا .
( 10 ) - ب : محرم .
( 11 ) - ب محلل ، ج : - ولمن أثبت ، تا اينجا . الف : - وأصل محرم ، ودر حاشية :
ظ : وأصل محرم .