كذا وكذا ، وإن « 1 » كان اللّه تعالى حرّمه . ويمكن - أيضا - أن يكون حرّمه بالنّذر « 2 » أو باليمين . وقد قال قوم : إنّه غير ممتنع أن يكون اللّه تعالى كلّفه الاجتهاد ، وأدّاه « 3 » الاجتهاد إلى « 4 » تحريمه ، فأضاف التّحريم إليه : وكلّ واحد من هذه الوجوه يمنع ممّا يتعلّق به مويس « 5 » .
ويقال له فيما تعلّق به ثانيا : من أين لك أنّه صلّى اللَّه عليه وآله ما كان عازما على استثناء الإذخر لو لم يذكره العبّاس به ؟ ، وإذا كان ذلك جائزا غير مقطوع على خلافه ؛ سقط استدلالك . وقد « 6 » يجوز - أيضا - أن يكون « 7 » اللّه تعالى قد أعلمه بالوحي أنّ العبّاس - ره - « 8 » قد يقع منه الاعتراض بذكر الإذخر ، وأنّ الصّلاح أن « 9 » يستثنى الإذخر عند قوله ، ولولا قوله ، لكان الصّلاح أن يتعلّق التّحريم به مضموما إلى غيره . ويمكن - أيضا - أن يكون اللّه تعالى أمره بتحريم ما عدا الإذخر أمرا جزما « 10 »
هامش
( 1 ) - ب وج : - ان .
( 2 ) - الف : بالبذر .
( 3 ) - ب وج : أداة .
( 4 ) - ب : في .
( 5 ) - الف : يونس .
( 6 ) - الف : - قد .
( 7 ) - ج : تكون .
( 8 ) - الف : - ره .
( 9 ) - ج : - ان .
( 10 ) - ب : أحزما .