الاتّفاق لا وجه له إلاّ الاجتهاد « 1 » وكذلك الاتّفاق على « 2 » إمامة أبي بكر بعد الاختلاف ، وطريقها الاجتهاد ؛ فليس بمرضيّ ، ومن أين لهم أنّ الاتّفاق على قتال أهل الرّدّة لم يكن إلاّ عن اجتهاد ، وله وجه في نصوص القرآن قد تعلّق بها « 3 » ؟ ! . وأمّا « 4 » إمامة أبي بكر ؛ فإذا سلّم « 5 » الإجماع باطنا وظاهرا عليها ؛ فغير مسلّم أنّه عن « 6 » اجتهاد ، والبكريّة تزعم أنّها كانت عن نصّ « 7 » من الرّسول عليه السلام على إمامته .
وأجد كثيرا « 8 » من مصنّفي أصول الفقه يمتنع « 9 » من القول بجواز أنّ تجمع « 10 » الأمّة على الشّيء تبخيتا « 11 » أو تقليدا . وفي الفقهاء من يجيز « 12 » ذلك ، ويصرّح بأنّ « 13 » إجماعهم قد يكون « 14 » تارة عن توقيف ، وأخرى عن توفيق ، وعلى أصولهم يجب أن يكون
هامش
( 1 ) - ب : - كإجماعهم ، تا اينجا .
( 2 ) - ج : - على .
( 3 ) - الف : - قد تعلق بها .
( 4 ) ب وج : فاما .
( 5 ) - ج : أسلم .
( 6 ) - ج : من .
( 7 ) - ج : نفس .
( 8 ) - ج : واحدا كثير .
( 9 ) - الف : يمنع .
( 10 ) - ج : يجتمع .
( 11 ) - الف : تخمينا .
( 12 ) - ب : يختر .
( 13 ) - ب : ان .
( 14 ) - ب : - قد يكون .