ذلك غير مخلّ بشيء « 1 » من شروط التكليف .
وقد تعلّق من قطع على الضّرورة بوجوه :
أولها « 2 » أنّ العلم بمخبر « 3 » هذه « 4 » الأخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تأمّل حال المخبرين ، وبلوغهم إلى الحدّ الّذي لا يجوز أن يكذبوا وهم على ما هم عليه ، وهذا يوجب أن يكون من لم يستدلّ على ذلك ممن ليس هو من « 5 » أهل الاستدلال والنّظر من العامّة والمقلّدين لا يعلمون « 6 » البلدان والحوادث الكبار ، ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك .
ومنها « 7 » أنّ حدّ العلم الضّروريّ قائم في العلم بمخبر أخبار البلدان ، لأنّا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا الشّك فيه ، وهذا حدّ العلم الضّروريّ .
ومنها أنّ اعتقاد كون هذا العلم ضروريّا صارف « 8 » قوى عن النّظر فيه والاستدلال عليه ، فكان يجب « 9 » أن يكون « 10 » كلّ من اعتقد
هامش
( 1 ) - الف : بشرط .
( 2 ) - ب : - أولها ، ومكانه بياض .
( 3 ) - ب : بخبر ، ج : مخبر .
( 4 ) - ج : هذا .
( 5 ) - ب : - من .
( 6 ) - ج : يعلموا .
( 7 ) - ب : أولها ، بجاى منها .
( 8 ) - الف : صادق .
( 9 ) - ج : فيجب .
( 10 ) - ب : - يكون .