صحيح ، وإن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم ، ولو أنّ سائلا سألنا « 1 » عن جماعة فيهم نبيّ : هل قول هذه الجماعة حقّ وحجّة ؟
لما كان لنا « 2 » بدّ « 3 » من أن نقول « 4 » : إنّه حجّة ، لأجل قول النّبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ولا نمتنع « 5 » من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة .
وقد « 6 » بيّنّا في كتاب « 7 » الشّافي أنّه « 8 » غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا « 9 » لغيبته « 10 » أو لغيرها ، فلا نعرف « 11 » قوله على التّعيين ، فنفزع « 12 » في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع « 13 » علمائنا ، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه ، وإن كنّا لا نعرف شخصه وعينه ، ففي مثل « 14 » هذا الموضع نفتقر « 15 » إلى معرفة الإجماع على القول . لنعلم دخول الحجّة فيه ، إذا كان قول الإمام « 16 » - هو الحجّة - ملتبسا أو مشتبها « 17 » ، وهذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا :
هامش
( 1 ) - ب وج : + كلنا .
( 2 ) - ب وج : + كلنا .
( 3 ) - ب : بدا .
( 4 ) - ج : يقول .
( 5 ) - ب : يمتنع ، ج : يمنع .
( 6 ) - الف وج : فقد
( 7 ) - الف : الكتاب .
( 8 ) - ب : ان .
( 9 ) - ج : - اما .
( 10 ) - ب : للغيبة ، ج : لغيبة .
( 11 ) - الف : يعرف .
( 12 ) - الف : فيفزع
( 13 ) - الف : - الأمة أو إجماع .
( 14 ) - الف : - مثل .
( 15 ) - ج : يفتقر .
( 16 ) - لعل في الأصل « الّذي هو الحجة » .
( 17 ) - ج : مثبتا .