لم يضرّنا ، ولا ينافي مذهبنا ، لأنّ شهادة القرائن « 1 » أو الآيات بأنّ الأمّة لا تجتمع « 2 » على ضلال « 3 » نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشّهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا ، كما كان ذلك في تعليل قولنا : إنّ الإجماع حجّة واستدلالنا « 4 » عليه . فبان بهذا الشّرح الّذي أطلناه « 5 » هاهنا ما يحتاج « 6 » إليه في هذا الباب ، وإذا كنّا قد دللنا على كيفيّة كون « 7 » الإجماع حجّة على مذهبنا ، فينبغي أن نعطف إلى ما تعلّق « 8 » به مخالفونا فنورده ، ثمّ نتكلّم « 9 » عليه ، ونحن لذلك فاعلون .
وقد تعلّقوا في ذلك « 10 » بأشياء :
أوّلها قوله تعالى ، « ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له الهدى ، ويتّبع غير سبيل المؤمنين ، نولّه « 11 » ما تولّوا ، ونصله جهنّم ، وساءت مصيرا . » فتوعّد على اتّباع غير سبيلهم ،
هامش
( 1 ) - ب وج : القرآن
( 2 ) - ج : يجتمع .
( 3 ) - الف : خلاف .
( 4 ) - ج : استدللنا .
( 5 ) - ب : اليناه .
( 6 ) - ج : - عليه فبان ، تا اينجا .
( 7 ) - الف : - كون .
( 8 ) - الف : يتعلق .
( 9 ) - ج : يتكلم .
( 10 ) - ج : بذلك .
( 11 ) - ج : لقوله .