وانتظاره « 1 » فيها نزول الوحي ، ولو كان متعبّدا بشريعة موسى ؛ لما جرى ذلك .
و - أيضا - فلو كان الأمر على ما قالوه ؛ لوجب « 2 » أن يجعل عليه السلام كتب من تقدّمه في الأحكام بمنزلة الأدلّة الشّرعيّة « 3 » ومعلوم خلافه .
و - أيضا - فقد نبّه عليه السلام في خبر معاذ « 4 » على الأدلّة فلم يذكر في جملتها التّوراة والإنجيل .
و - أيضا - « 5 » فإنّ كلّ شريعته « 6 » مضافة إليه بالإجماع ، ولو كان متعبّدا بشرع غيره ؛ لما جاز ذلك .
و - أيضا - فلا خلاف بين الأمّة في أنّه عليه السلام لم يؤدّ إلينا من أصول الشّرائع إلاّ ما أوحى إليه وحمله .
و - أيضا - فإنّه لا خلاف في « 7 » أنّ شريعته عليه السلام ناسخة لكلّ الشّرائع المتقدّمة من غير استثناء ، فلو كان الأمر كما قالوه ؛ لما صحّ هذا الإطلاق .
هامش
( 1 ) - الف : انتضاره ، ب : إنظاره .
( 2 ) - ب وج : لكان يجب .
( 3 ) - ب : الشريعة .
( 4 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في ب وج : معاد ، بالدال المهملة .
( 5 ) - الف : - فقد نبه ، تا اينجا .
( 6 ) - الف وب : شريعة .
( 7 ) - ب وج : - في .