قائم قبل وقت الحاجة .
على أنّ وقت الحاجة إنّما يعتبر في القول الّذي يتضمّن تكليفا « 1 » فأمّا ما لا يتعلّق بالتّكليف من الأخبار وضروب الكلام ، يجب أن يجوّز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات ، وهذا يؤدّى إلى سقوط الاستفادة من الكلام ، وأنّ وجوده في الفائدة كعدمه .
وقد استدلّ من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال :
خطاب « 2 » العربيّ بالزّنجيّة لا إشكال في قبحه ، ومثله الخطاب بالمجمل ، والعلّة الجامعة بينهما « 3 » أنّه خطاب لا يفهم منه المراد .
قالوا : وليس لأحد أن يفرّق بين الأمرين بأنّ الخطاب بالزّنجيّة لا يفهم منه شيء من الفوائد ، والمجمل « 4 » يستفاد منه على كلّ حال ، لأنّه تعالى إذا قال :
« خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
. . .
بِها
« 5 »
»
، و
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ » *
، فالمخاطب « 6 » يستفيد « 7 » أنّه مأمور بأخذ الصّدقة « 8 » من المال « 9 » وإن جهل
هامش
( 1 ) - ب : تكليفنا .
( 2 ) - الف : - خطاب ، وجاى آن سفيد است .
( 3 ) - الف : - بينهما .
( 4 ) - ج : + لا .
( 5 ) - ب وج : - بها .
( 6 ) - ج : + انه .
( 7 ) - ج : + و .
( 8 ) - ج : صدقة .
( 9 ) - ب : المحال .