على هذا يجب أن تفهم « 1 » المراد بالقرآن ، إذا تحمّلته « 2 » ، وأدّته ، وأن يكون لها « 3 » في ذلك مصلحة دينيّة « 4 » ، وإن لم تلزمها « 5 » الشّرائع .
.
باب في « 6 » أحكام النّهي
فصل « 7 » اعلم أنّ النّهي لا صورة له في اللّغة تخصّه ،
على نحو ما قلناه في الأمر ، لأنّ قول القائل « لا تفعل » قد يستعمل ولا يكون نهيا ، بل على سبيل التّوبيخ والتّعنيف ، ألا ترى أنّ « 8 » أحدنا « 9 » قد يقول « 10 » لغلامه « 11 » لا تطعني ولا تفعل شيئا ممّا أريده ، وهو غير ناه له « 12 » ، لمفارقة « 13 » الكراهة الّتي بها يكون النّهي نهيا ، وإنّما يريد التّعنيف ، كما قال تعالى :
اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ
، ولم يرد الأمر .
والكلام في « 14 » أنّه لا صيغة له تخصّه كالكلام في الأمر ، فلا معنى لإعادته .
هامش
( 1 ) - الف وج : يفهم .
( 2 ) - ج : تحمله .
( 3 ) - ب وج : لنا .
( 4 ) - ب : دنية .
( 5 ) - الف وج : يلزمها .
( 6 ) - الف : - في .
( 7 ) - ج : فضل .
( 8 ) - الف : انه .
( 9 ) - الف : - أحدنا .
( 10 ) - الف : + القائل .
( 11 ) - ب : + و .
( 12 ) - الف : - له .
( 13 ) - ج : لمقارنة .
( 14 ) - ب : - في .