وثانيها أن يكون « 1 » الفعل ممّا يستحقّ به الثّواب ، بأن يكون واجبا أو ندبا .
وثالثها أن يكون الثّواب على ذلك الفعل مستحقّا ، ويعلم « 2 » تعالى - « 3 » أنّه سيفعله به « 4 » لا محالة .
وشرط قوم هاهنا ، فقالوا : إذا لم يحبطه ، وإنّما يشترط « 5 » ذلك من يرى الإحباط « 6 » ، وإذا كان الإحباط باطلا ، فلا معنى لاشتراطه .
ورابعها أن يكون قصده تعالى بذلك الإيصال إلى الثّواب ، حتّى يكون تعريضا ، وهذه الجملة صحيحة لا شبهة فيها ، لأنّ الغرض في التّكليف التّعريض « 7 » للمنافع الّتي هي الثّواب ، ولن يتمّ « 8 » ذلك إلاّ « 9 » بتكامل الشّروط الّتي ذكرناها .
فأمّا الآمر منّا فحاله « 10 » تخالف في هذه الشّروط حال القديم - سبحانه - « 11 » ، لأنّه قد يأمر بما « 12 » يتعلّق بالديانات ، والظّنّ في ذلك لا يقوم « 13 » مقام العلم ، فأمّا تمكّن « 14 » المأمور فالظّنّ فيه يقوم « 15 » مقام
هامش
( 1 ) - ج : كون .
( 2 ) - الف : تعلم .
( 3 ) - ج : - تعالى .
( 4 ) - ب : - به .
( 5 ) - الف : يشرط .
( 6 ) - ج : للإحباط .
( 7 ) - ب : التعرض .
( 8 ) - ب : تتم .
( 9 ) - الف : - الا .
( 10 ) - ج : محالة .
( 11 ) - ب وج : تعالى .
( 12 ) - ب : + لا .
( 13 ) - ب : + فيه .
( 14 ) - ج : تمكين .
( 15 ) - ج : يقوم فيه .