لا أصل له ، و « 1 » في الحالتين « 2 » يجب دخوله في عموم الخطاب ، والوجه الّذي له يدخل فيه إذا تقدّم ثمّ أدّاه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء ، وليس يجب اعتبار الرّتبة فيما يؤدّيه « 3 » ويحكيه ، لأنّه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر ، ولا مخبر بما فيه من خبر ، والآمر والمخبر غيره ، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه ، وكيف يخفى على أحد أنّ « 4 » أحدنا لو قال لأحد غلمانه : قل لغلماني عنّي : إنّي « 5 » قد أمرت جميع عبيدي بكذا ، إنّ ذلك العبد المؤدّى داخل في الخطاب ، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره .
.
فصل في ذكر الشّروط الّتي معها « 6 » يحسن الأمر بالفعل
اعلم أنّ للأمر تعلّقا بفعل المكلّف والمكلّف والأفعال الّتي يتناولها الأمر ، فيجب بيان الشّروط الرّاجعة إلى كلّ شيء ممّا ذكرناه ، وربما تداخلت هذه الشّروط للتّعلّق بين هذه الوجوه .
والّذي يجب أن يكون اللّه تعالى عليه حتّى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة :
أوّلها أن يمكّن العبد من الفعل المأمور به ، ويدخل في التّمكين القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك .
هامش
( 1 ) - ج : - و .
( 2 ) - ب وج : الحالين .
( 3 ) - ب : يرد به .
( 4 ) - ب : - احدان .
( 5 ) - ج : - انى .
( 6 ) - ب : + ما .