الصّلوات « 1 » ، احتمل الكلام « 2 » أن يكون الأوّل على عمومه ، والثّاني أفرد تعظيما ، وإن كان التّعظيم غير لائق بالموضع ، نظرنا ، فإن كان المعنى يمكن فيه التّكرار ، كقول القائل : اضرب القوم الّذين فيهم زيد ، واضرب زيدا ، فيحمل الأوّل على عمومه ، و « 3 » الثّاني على تكرّر « 4 » بعضه ، وهو ضرب زيد ، وإن كان ذلك ممّا لا يمكن فيه التّكرار ، كالعتاق ، إذا قال قد أعتقت جميع عبيدي ، وأعتقت فلانا ، ويذكر واحدا من جملة « 5 » العبيد ، ففي هذا الموضع يجب حمل الثّاني على ما تناوله « 6 » ، وهو عتق « 7 » العبد المخصوص ، والأوّل على أنّ المراد به جماعة العبيد سوى العبد المفرد بالذكر ، لأجل أنّ العطف يقتضى تغاير ما عطف به لما عطف « 8 » عليه ، وإن كان المعطوف به أعمّ من المعطوف عليه ، احتمل من القسمة ما ذكرناه في المعطوف به « 9 » إذا كان أخصّ ، فليتأمّل ذلك « 10 »
.
فصل في « 11 » أنّ « 12 » الأمر هل « 13 » يقتضى الفور أو التراخي
اختلف النّاس في ذلك ، فذهب قوم إلى أنّ الأمر المطلق يقتضى
هامش
( 1 ) - الف : الصلاة .
( 2 ) - ب : - الكلام .
( 3 ) - الف : - و .
( 4 ) - الف : تكرار .
( 5 ) - الف : جملتها .
( 6 ) - الف : + الأول .
( 7 ) - ج : العتق .
( 8 ) - ج : عطفت .
( 9 ) - ب : - به .
( 10 ) - الف : + فهو واضح .
( 11 ) - ب : - في .
( 12 ) - الف : - ان .
( 13 ) - ب : - هل .