ويوم النحر أفضل ولا باس للمفرد والقارن بان يؤخرا « 1 » ذلك وقد تقدم كيفيّة الطواف فإذا طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ كان احرم منه الا النساء فإذا رجع إلى البيت ( و ) « 2 » طاف ( به ) « 3 » سبعا فقد أحل من كل شئ وفرغ من حجه كله ثم يرجع إلى منى ولا يبيت ليالي التشريق الا بمنى ( فان بات بغيرها ) « 4 » فعليه دم شاة فإذا رجع منى رمى الجمرات الثلاث « 5 » اليوم الأول والثاني والثالث ( والرابع ) « 6 » في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها ويجوز للنساء والخائف الرمي باليل فان أراد « 7 » الخروج من منى في النفر الأول فوقته من بعد الزوال من اليوم ( الثالث ) « 8 » من النحر والنفر الآخر « 9 » اليوم الرابع من النحر إذا انتصب « 10 » الشمس ويستحب دخول الكعبة لا سيّما للصرورة ويستحب عند الرحيل من مكة ان يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام .
هامش
( 1 ) - مط . م
( 2 ) - مط
( 3 ) - كز . ع . مج
( 4 ) - مط : فإن لم يبت بمنى
( 5 ) - كز . ع . مج : للثلاث جمرات
( 6 ) - ليس في نسخة ( م )
( 7 ) - مط : فإذا أرادوا
( 8 ) - مط . وفي بقية النسخ ( الثاني ) والظاهر أنه تصحيف الثالث بقرينة ( الرابع )
( 10 ) - مط : ابيضت
( 9 ) - مط . م : الأخير