وإن لم يقع مراد أحدهما مع ثبوت كونهما قادرين لأنفسهما على ما لا نهاية له ، أدّى ذلك إلى تعذّر الفعل عليهما من غير وجه معقول ، وما أدّى إلى ذلك وجب الحكم بفساده .
وإذا فسد قديم ثان بطل قول الثّنويّة والنّصارى والمجوس وكلّ من أثبت معه قديما آخر « 1 » .
وهذه الجملة كافية في هذا الموضع .
هامش
( 1 ) . كالمانوية والديصانية والمرقيونية . في ردّ مقالات هؤلاء لا سيّما النصارى في التثليث والاتحاد . راجع :
- عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ص 274 فبعد .
- الباقلاني : التمهيد في الردّ على الملحدة ص 68 فبعد .
- الفاضل المقداد : اللوامع الإلهية ص 75 .