5 - يُشترط في الأنعام الثلاثة ( الإبل ، والبقر ، والغنم ) إذا وقع الاختيار على أحدها لدفع الدية ، السلامة من العيوب والأمراض ، وألَّا تكون هزيلة على خلاف المتعارف . وإذا أراد دفع قيمة الأنعام كذلك عليه احتساب قيمة السليمة والصحيحة غير الهزيلة .
سادساً : أحكام دية القتل
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قُلْتُ ( لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام ) : ( رَجُلٌ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ ؟ . قَالَ عليه السلام :
عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ) « 1 » .
وَعَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِالله عليه السلام قَالَ :
( عَلَيْهِ دِيَةٌ وَثُلُثٌ ) « 2 »
. 1 - تُشدَّد الدية إذا وقع القتل في الأشهر الحُرم « 3 » أو في الحرم الإلهي ، وذلك بدفع دية كاملة وثلث الدية . وهذا الحكم خاصّ بالقتل ولا يتعداه إلى الجناية على الأطراف .
2 - حكم تشديد الدية يشمل كل أقسام القتل من العمد ، وشبه العمد ، والخطأ ، وتُشدّد على العاقلة أيضاً .
3 - مَنْ قُتِل بسبب الحدّ أو التعزير فلا دية له ، إلا إذا كان هناك تقصير أو تفريط ، فإنّ الدية تثبت حينئذٍ .
4 - عند اشتراك شخصين أو أكثر في جناية فيها الدية ، تُقَسَّم الدية على الجناة .
5 - إذا ثبتت الدية على الجاني ، فإنّ أداءها لا يُشترط أن يكون تحت إشراف الحاكم الشرعي ، بل يحق للجاني أن يدفعها للمجني عليه أو وليّه إذا تراضيا على ذلك .
أما في صورة الخلاف حول تفاصيل الدية أو كيفية أدائها ، فالحاكم الشرعي هو المرجع لحلّ النزاع .
6 - دية قتل المرأة المسلمة نصف دية الرجل المسلم .
7 - تتساوى المرأة مع الرجل في ديات الأعضاء والجروح حتى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثم تصير ديتها نصف دية الرجل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 204 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 204 .
( 3 ) وهي : ذو القعدة ، ذو الحجة ، محرم ، رجب . .