2 - زنا الكافر بالمسلمة : القتل .
3 - الاغتصاب : القتل « 1 » .
4 - زنا الرجل الشابّ البالغ العاقل المُحصَن بامرأة عاقلة بالغة : الرَّجْم . وكذلك بغير البالغة أو بالمجنونة على الأقوى .
5 - زنا المرأة الشابّة البالغة العاقلة المُحْصَنَة مع الرجل البالغ العاقل : الرَّجْم . وكذلك مع غير البالغ أو المجنون على الأقوى .
6 - الزّاني غير المُحْصَن : الضرب مائة جَلْدَة .
7 - الزانية غير المُحْصَنَة : الضرب مائة جلدة .
8 - الزاني المُحْصَن إذا كان شيخاً : الضرب مائة جَلْدَة + الرَّجْم .
9 - الزانية المْحْصَنَة إذا كانت شيخة : الضرب مائة جلدة + الرَّجْم .
10 - مَنْ تزوّج ولكنه قبل الدخول بزوجته اقترف جريمة الزنا : الجَلْد وحلق الرأس والنفي من البلد .
11 - أمّا المرأة المتزوِّجة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها فعقوبتها : الجَلْد فقط .
12 - اللواط الكامل ( أي مع الإدخال ) : القتل ( حسبما يأتي ) .
13 - اللواط الناقص ( أي من دون الإدخال ) : الضّرب مائة جَلْدة .
14 - اللواط الكامل بين البالغ العاقل والصبي أو المجنون : القتل عقوبة البالغ الجاهل ، والتأديب حسب حكم القاضي للصبي أو المجنون .
15 - اللواط بين صغيرين ، أو بين مجنونين ، أو بين صغير ومجنون : التأديب حسب حكم القاضي .
16 - لواط الكافر بمسلم ( سواء كان كاملًا أم ناقصاً ) : القتل للكافر ، وعقوبة المسلم حسب نوعية اللواط .
17 - لواط كافرٍ بكافر : القتل أو الجَلْد ( حسب نوعيّة الجريمة ) .
18 - المساحقة : الضّرب مائة جَلْدة .
19 - التدييث أو القوادة : الضرب خمس وسبعون جَلْدة ، ويُضاف للرجل : حلق الرأس ، والإشهار ، والنفي من البلد .
هامش
( 1 ) عقوبة القتل في هذه الجرائم هو المشهور بين الفقهاء ، بل المُجمع عليه ، إلَّا أنّ أحاديث كثيرة قالت : « إنه يُضرب بالسيف ضربة أخذت منه ما أخذت - أي سواء قتلته أو لم تقتله - » والعمل بهذه الروايات هو الأحوط . .