باء : أن يحلف الشخص بنفسه ، فلا يصح الحلف من غيره وكالة أو نيابة عنه .
جيم : أن يكون الحلف في مجلس القضاء على الأشبه ، ومع وجود عذر شرعي يمنع حضور الحالف في مجلس القضاء يُرسل القاضي من يستحلف الشخص المعني ثم يعود إلى مجلس القضاء ويشهد بحلفه .
دال : ينبغي أن يكون الحلف على القطع واليقين لا على التردد والاحتمال ، فمع العلم بالأمر يحلف عليه ، وإلا فلا ، إلا إذا كان المطلوب أن يحلف على عدم العلم به .
2 - لا دور لليمين لا نفياً ولا إثباتاً في الحدود كالزنا وشرب الخمر وما شاكل ، أما في غيرها من الدعاوي المالية وغير المالية فإن اليمين يؤدي دوره في النفي أو الإثبات حسبما هو مذكور في محله .
3 - يستحب للقاضي في اليمين :
ألف : أن يعظ الحالف ويذكِّره بخطورة الحلف وما يترتب على اليمين الصادقة فكيف به إذا كان كاذباً في يمينه .
باء : أن يغلِّظ الحلف بأن يضيف إلى عبارة اليمين بعض أسماء الله الحسنى ، مثلًا ( أقسم بالله العلي العظيم ) ، أو يجعل الاستحلاف في مكان مقدس كالمسجد أو في زمان مقدس كليلة الجمعة .
19 - دلالة اليد على الملكيّة
جاء في حديثٍ عن الإمام الصادقعليه السلام حول دلالة اليد على الملكيّة أنه قال :
( لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يَقُمْ لِلْمُسْلِمِينَ سُوقٌ ) « 1 » .
1 - أبرز دليل على ملكية الشخص لشيء ما هو سلطته واستيلاؤه عرفاً على ذلك الشيء ، وهو ما يُطلق عليه في الأبحاث الفقهية ( اليد ) « 2 » ، فإذا كانت الدار تحت يد شخص وسلطته كان هذا دليلًا لدى العرف على ملكيته لعين الدار أو لمنفعته ، وكذلك يد الشخص وسلطته على السيارة وعلى الملزومات والأشياء الحياتية الأخرى ، فاليد - إذن - أمارة عقلائية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، ص 292 .
( 2 ) ربما جاء هذا الاصطلاح استناداً إلى ما روي عن رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله : « عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ » ( مستدرك الوسائل : ج 14 ، ص 8 ) . .