الحكم التاسع :
الملكية الفردية محترمة في الدولة الإسلامية في إطار مصلحة المجموع ، ولا يمكن أن يضار الفرد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله :
( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) « 1 » .
ولا يجوز الإضرار بمصالح الأمة ؛ لقوله سبحانه وتعالى : لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ « 2 » .
والأحكام الشرعية العامة ، والفتاوى الولائية الخاصة ، تحدد منهجية التوازن بين الفرد والمجتمع .
الحكم العاشر :
على الدولة حماية مصالح الأمة عبر معايير دقيقة تحددها المبادئ العامة ، وما تقرره مجالس الشورى التي تجتمع فيها خبرات الأمة .
الحكم الحادي عشر :
الاقتصاد في الدولة الإسلامية قائم على أساس العدالة في توفير فرص العمل وفي توزيع الثروة ، اعتماداً على أن ما في الأرض مسخر لكل البشر ، وقد قال الله سبحانه : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً « 3 » ، وقال تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ « 4 » .
والأحكام الشرعية الثابتة والفتاوى الولائية المتغيرة تحدد طبيعة الاقتصاد حسب الظروف .
وهكذا تُحدِّد أحكام التجارة الخارجية والداخلية حسب متغيرات المصالح العامة ، وتُنظِّم في أحكام تُشرَّع على أساس المبادئ الإسلامية السامية .
الحكم الثاني عشر :
السياسة المالية وإصدار النقود وطبيعة البنوك اللاربوية ودورها في تنمية الموارد الاقتصادية ، كل ذلك يتحدد حسب مبادئ العدالة والحرية والتنمية التي تقرر مفرداتها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ، ص 32 .
( 2 ) سورة البقرة ، آية : 279 .
( 3 ) سورة البقرة ، آية : 29 .
( 4 ) سورة الملك ، آية : 15 .
.