تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
للمنتسب بالأبوين . فإذا أضيف إلى هؤلاء الورثة أحد الزوجين أيضاً كان التقسيم على النحو التالي : للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، وسدس الباقي للمنتسب بالأم ( العم الواحد أو العمة الواحدة لأم ) والبقية للمنتسب بالأبوين ، وهكذا الأمر في سائر الأمثلة .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 148 | السيد محمد تقي المدرسي