تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
عرض الصورة

5 - أحد الزوجين مع العمومة والخؤولة « 1 »

لو كان أحد الزوجين موجوداً مع الطبقة الثالثة من الورّاث ( أي مع العمومة والخؤولة وأولادهم ) فللزوج نصيبه الأعلى وهو النصف ، وللزوجة نصيبها الأعلى وهو الربع ، وباقي التركة يُقسّم بين ورّاث الطبقة حسب الجداول الماضية . مثال تطبيقي : في النموذج رقم 140 كان الوارث يتشكل من عم واحد لأم أو عمّة واحدة لأم مع عمومة لأبوين . وكان التقسيم على النحو التالي : سدس التركة للمنتسب بالأم ، والبقيّة
هامش
( 1 ) في ترتيب هذه الجداول تمّت الاستفادة من كتاب ( الإرث في الإسلام ) لسماحة المرجع الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي مع إدخال بعض التعديلات والإضافات . .
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 147 | السيد محمد تقي المدرسي