تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

2 - الأخوال والخالات

3 - العمومة والخؤولة « 1 »

عرض الصورة
هامش
( 1 ) عندما نقول : ( لأبوين أو لأب ) ينبغي ألَّا ينسى القارئ الكريم القاعدة التي تقول : إن المنتسب بالأب وحده لا يرث مع وجود المنتسب بالأبوين . فالمقصود من عبارتنا التي تتكرر كثيراً في الأمثلة ، وجود أحدهما : إما المنتسب بالأبوين أو المنتسب بالأب وليس الجمع بينهما في التوريث . .