4 - الطفل غير البالغ تابع في الإسلام والكفر لوالديه ، فمن كان أبواه مسلِمَيْن فهو مسلم ، وكذلك من كان أحد أبويه مسلماً حين انعقاد نطفته أو بعد ذلك فهو مسلم أيضاً لأن الطفل تابع لأشرف الأبوين ، ولو كان الأبوان كافِرَيْن فأسلما أو أسلم أحدهما كان الطفل مسلماً أيضاً .
الثاني : القتل :
فالقاتل لا يرث المقتول إن كان القتل عمداً وظلماً :
1 - إذا كان القتل بحق ، فالقاتل يرث المقتول حتى في حالة العمد .
2 - إذا كان القتل خطأً أو شبه العمد ورث القاتلُ المقتولَ ، ولكنه لا يرث من ديته .
3 - لا فرق في مانعيّة القتل العمدي عن الإرث بين أن يكون القتل بمباشرة القاتل ( كما لو أطلق النار عليه عمداً وبقصد القتل فقتله ) أو أن يكون القتل بالتسبيب أي بشكل غير مباشر ( كما لو خرّب مكابح سيارته فاصطدم بسبب هذا العمل وقُتِل ) .
الثالث : الرق :
فالرقيق لا يرثون من الأحرار . ( ولأنّ هذه المسألة ليست مورد الحاجة في عصرنا هذا ، لا نتطرق إلى تفاصيلها ) .
الرابع : الولادة من الزنا
1 - إذا وُلد شخص من الزنا ( والعياذ بالله ) فإذا كان الزنا من الطرفين ( الرجل والمرأة ) فلا توارث بين ولد الزنا وبين الزانيين ، ولا بينه وبين أقاربهما .
2 - وإذا كان الزنا من طرف واحد ، انتفى التوارث بين ولد الزنا وبين الزاني وأقاربه ، وبقي التوارث بينه وبين الطرف الآخر الذي لم يكن زانياً وبين أقاربه أيضاً .
3 - المتولِّد من وطء الشبهة ، أو من الوطء الحرام ( غير الزنا ) كالوطء في شهر رمضان ، أو في الاعتكاف ، أو في حالة الإحرام ، كل ذلك لا يكون ولد زنا ، بل هو ولد شرعي ويرث كما سائر الأولاد .
4 - المتولّد من الزنا يتوارث مع أقربائه الشرعيين كالزوجة أو الزوج والأولاد إضافة إلى أحد أبويه الذي لم يعتبره الشرع زانياً وأقربائه كما ذكرنا .