14 - ومن الرشوة أيضاً ما يدفعه الإنسان للمحامي لكي يترافع عنه لدى القضاء بهدف قلب الحق باطلًا ، والباطل حقاً ، وكذلك ما يدفعه لكل من يعمل في القضاء بهذا الهدف المذكور .
15 - أما التعاقد مع المحامي للترافع عنه لإثبات حقه - في حالة كون الحق معه - أو العمل على تخفيف الحكم المتوقع صدوره بحقه - في حالة كون الحق عليه - لأنه أعرف من المتخاصم بشؤون القضاء والأمور القانونية ، من دون أن يكون في هذا التوكيل إحقاق للباطل أو إبطال للحق ، فلا إشكال فيه .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 167
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٦٧